57 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبى بكر ابن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وابن شهاب، أنهم كانوا يقولون: إذ دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما. ولا رجعة له عليها.
58 - وحدثني عن مالك، عن نافع، ن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: إذ طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها.
قال مالك: وهو الامر عندنا.
59 - وحدثني عن مالك، عن الفضيل بن أبي عبد الله، مولى المهري، أن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، كانا يقولان إذ طلقت المرأة فدخلت في الدم، من الحيضة الثالثة، فقد بانت منه وحلت.
60 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه عن سعيد بن المسيب، وابن شهاب، وسليمان ابن يسار، أنهم كانوا يقولون: عدة المختلعة ثلاثة قروء.
61 - وحدثني عن مالك، أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء. وإن تباعدت.
62 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن رجل من الأنصار، أن امرأته سألته الطلاق. فقال لها: إذا حضت فآذنيني. فلما حاضت آذنته. فقال: إذ طهر فآذنيني.