71 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن قال: عدة المستحاضة سنة.
قال مالك: الامر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها، أنا تنتظر تسعة أشهر. فإن لم تحض فيهن، اعتدت ثلاثة أشهر. فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة، استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض. اعتدت ثلاثة أشهر. فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة، استقبلت الحيض. فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض. اعتدت ثلاث ة أشهر. فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض. فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر. ثم حلت ولزوجها عليها، في ذلك، الرجعة قبل أن تحل. إلا أن يكون قد بت طلاقها.
قال مالك: السنة عندنا، أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة، فاعتدت بعض عدتها، ثم ارتجعها، ثم فارقها قبل أن يمسها: أنها لا تبنى على ما مضى من عدتها. وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة. وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ. إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها.
قال مالك: والامر عندنا، أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر، ثم أسلم. فهو أحق بها ما دامت في عدتها. فإن انقضت عدتها، فلا سبيل له عليها. وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها، لم يعد ذلك طلاقا. وإنما فسخها منه الاسلام بغير طلاق.