____________________
(1) لا يخفى أن أصالة عدم كثرة المال، أو أصالة عدم العلم بمقداره ونحوهما لا مجال للرجوع إليهما، لعدم الأثر الشرعي لمجراهما، والأثر إنما هو لإجازة الورثة، فإن كان الخلاف في تحقق الإجازة منهم بنحو مفاد كان التامة وعدمه، فالأصل عدم الإجازة، وإن كان الخلاف في مفاد كان الناقصة وأن الإجازة الواقعة منهم هل كانت تشمل صورة ما إذا كان النصف الموصى به خمسمائة دينار، أو الدار الموصى بها تمام التركة - مثلا - أو لا تشمل ذلك، فأصالة عدم الشمول وإن كانت جارية في نفسها، لكن إطلاق الإجازة الصادرة من الوارث حاكم عليها، وحينئذ يكون قول الوارث: ظننا كذا، أو اعتقدنا كذا فأجزنا على تقدير غير حاصل، ولم نجز على التقدير الحاصل، دعوى على خلاف الاطلاق. وقد كان بناء الأصحاب (رض) على الأخذ به في الاقرارات والنذور والوصايا والعقود وغيرها، كما في الجواهر. بل قال: " إن تقييد الإجازة بالمظنون مع ظهور ما أفادها في خلافه مخالف للضوابط الشرعية، كما هو واضح ".
(2) إن كان المراد منه أنه لا يقبل خبره ولا يترتب الأثر عليه، فهو في محله، لما ذكرنا من أنه مخالفة لظاهر قوله وفعله وهو حجة، فلا ترفع اليد عنه بمجرد الخبر، كما إذا أخبر بملك ما في يد غيره، فإن الخبر لا يقبل ويعمل على مقتضى اليد حتى يثبت الخلاف. وإن كان المراد أن الدعوى لا تسمع في مقام التداعي وترد عليه، فهو غير ظاهر، لاطلاق ما دل على سماع الدعوى والنظر فيها، والرجوع إلى قواعد القضاء. ولذا ذكر الأصحاب أنه إذا أقر يقبض الثمن، ثم ادعى أن اقراره كان للتواطؤ
(2) إن كان المراد منه أنه لا يقبل خبره ولا يترتب الأثر عليه، فهو في محله، لما ذكرنا من أنه مخالفة لظاهر قوله وفعله وهو حجة، فلا ترفع اليد عنه بمجرد الخبر، كما إذا أخبر بملك ما في يد غيره، فإن الخبر لا يقبل ويعمل على مقتضى اليد حتى يثبت الخلاف. وإن كان المراد أن الدعوى لا تسمع في مقام التداعي وترد عليه، فهو غير ظاهر، لاطلاق ما دل على سماع الدعوى والنظر فيها، والرجوع إلى قواعد القضاء. ولذا ذكر الأصحاب أنه إذا أقر يقبض الثمن، ثم ادعى أن اقراره كان للتواطؤ