____________________
الثلث، الذي هو أخص من عموم صحة الوصية. ويشكل الثاني: بأنه لم يثبت الحق للورثة حال الحياة، فلا معنى لاسقاطه، وإذا أريد ثبوته بعد الموت فاسقاطه حال الحياة من قبيل إسقاط ما لم يجب: ويشكل الثالث:
بأن زوال المانع إنما يتم على تقدير استمرار رضى الوارث، أما إذا رد بعد ذلك فالارفاق به يقتضي عدم صحة الإجازة السابقة والعمل على رده.
ويشكل الرابع: بأن موضوع الكلام صورة الموت، فالملك يكون للورثة، لكنه بعد الموت لا قبله، فالإجازة قبله إجازة من غير المالك.
هذا والقول بعد اعتبار الإجازة حال الحياة منسوب في الجواهر إلى المقنعة والمراسم والسرائر والوسيلة والجامع والإيضاح وشرح الارشاد.
وعن السرائر: الاستدلال له بأنها إجازة في غير ما يستحقونه بعد، فلا يلزمهم ذلك بحال. وفيه: أنه اجتهاد في مقابل النص المعتبر، فلا يركن إليه ولا يؤبه به. ومثله في الاشكال التفصيل بين كون الإجازة حال مرض الموصي فتصح وحال صحته فلا تصح. فإنه خلاف إطلاق النص. وكذا في الاشكال التفصيل بين غنى الوارث فتصح إجازته بلا استدعاء، وفقره أو باستدعاء من الموصي فلا تصح.
(1) الاحتمال لا يصلح للتأييد، إذ يقابله الاحتمال الآخر المؤيد لخلافه.
نعم إذا كان الاحتمال مفاد حجة كانت الحجة مؤيدة.
(2) بل تبعد، والمستفاد منها أنه ليس للميت التصرف في ماله بعد الوفاة إلا بمقدار الثلث، أما أن ذلك لأجل ثبوت حق فعلي للوارث أو لأمر آخر لاحق بعد الوفاة، كل محتمل.
بأن زوال المانع إنما يتم على تقدير استمرار رضى الوارث، أما إذا رد بعد ذلك فالارفاق به يقتضي عدم صحة الإجازة السابقة والعمل على رده.
ويشكل الرابع: بأن موضوع الكلام صورة الموت، فالملك يكون للورثة، لكنه بعد الموت لا قبله، فالإجازة قبله إجازة من غير المالك.
هذا والقول بعد اعتبار الإجازة حال الحياة منسوب في الجواهر إلى المقنعة والمراسم والسرائر والوسيلة والجامع والإيضاح وشرح الارشاد.
وعن السرائر: الاستدلال له بأنها إجازة في غير ما يستحقونه بعد، فلا يلزمهم ذلك بحال. وفيه: أنه اجتهاد في مقابل النص المعتبر، فلا يركن إليه ولا يؤبه به. ومثله في الاشكال التفصيل بين كون الإجازة حال مرض الموصي فتصح وحال صحته فلا تصح. فإنه خلاف إطلاق النص. وكذا في الاشكال التفصيل بين غنى الوارث فتصح إجازته بلا استدعاء، وفقره أو باستدعاء من الموصي فلا تصح.
(1) الاحتمال لا يصلح للتأييد، إذ يقابله الاحتمال الآخر المؤيد لخلافه.
نعم إذا كان الاحتمال مفاد حجة كانت الحجة مؤيدة.
(2) بل تبعد، والمستفاد منها أنه ليس للميت التصرف في ماله بعد الوفاة إلا بمقدار الثلث، أما أن ذلك لأجل ثبوت حق فعلي للوارث أو لأمر آخر لاحق بعد الوفاة، كل محتمل.