____________________
(1) كما هو المشهور. وفي الجواهر " قيل: إنه حكيت اجماعات على ذلك وأنه لم يخالف فيه، إلا ما يوهمه كلام ابن إدريس في باب قضاء الدين عن الميت، وهو اجتهاد في مقابلة النص ". ويشير بالنص إلى خبر عبد الحميد: " سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن رجل قتل، وعليه دين، وأخذ أهله الدية من قاتله، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال (ع):
نعم. قلت: وهو لم يترك شيئا. قال (ع): إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين " (* 1) ونحوه خبر يحيى الأزرق عن أبي الحسن (ع) (* 2).
واطلاقهما شامل للعمد. بل هو صريح خبر أبي بصير عن أبي الحسن موسى ابن جعفر (ع) قال: " قلت: فإن هو قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين، على أوليائه أم من الدية أو على إمام المسلمين؟
فقال (ع): بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه، فإنه أحق بديته من غيره " (* 3). لكن النصوص المذكورة غير متعرضة للوصية، فكأن الجماعة ألحقوها به، بناء منهم على أن الدية ميراث، والميراث بعد الوصية كما هو بعد الدين.
(1) كأن المقتول ملك نفس القاتل عوض نفسه، والولاية على ما
نعم. قلت: وهو لم يترك شيئا. قال (ع): إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين " (* 1) ونحوه خبر يحيى الأزرق عن أبي الحسن (ع) (* 2).
واطلاقهما شامل للعمد. بل هو صريح خبر أبي بصير عن أبي الحسن موسى ابن جعفر (ع) قال: " قلت: فإن هو قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين، على أوليائه أم من الدية أو على إمام المسلمين؟
فقال (ع): بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه، فإنه أحق بديته من غيره " (* 3). لكن النصوص المذكورة غير متعرضة للوصية، فكأن الجماعة ألحقوها به، بناء منهم على أن الدية ميراث، والميراث بعد الوصية كما هو بعد الدين.
(1) كأن المقتول ملك نفس القاتل عوض نفسه، والولاية على ما