____________________
(1) حكى الشهرة في الجواهر والحدائق.
(2) منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " في رجل أوصى بوصية وورثته شهود، فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته " (* 1)، ونحوه صحيح منصور بن حازم (* 2). وفي المسالك: جعل الحكم مدلولا لغيرهما من الأخبار أيضا، وكذا في الجواهر.
واستدل له في المختلف بعموم قوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (* 3). ولأن الرد حق للورثة، فإذا رضوا بالوصية سقط حقهم، كما لو رضي المشتري بالعيب. ولأن الأصل عدم اعتبار إجازة الوارث، لأنه تصرف من المالك في ملكه، لكن منع من الزيادة على الثلث إرفاقا بالورثة فإذا رضي الوارث زال المانع. ولأن المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة، لأنه إن برئ كان المال له، وإن مات كان للورثة، فإن كان للموصي فقد أوصى به وإن كان للورثة فقد أجازوه. انتهى وفي جامع المقاصد: استدل بالوجهين الأولين فقط، وفي المسالك: ذكر الأولين والأخير مؤيدة للاستدلال بالنصوص لا معاضدة، ونحوه في الجواهر.
لكنها جميعا ضعيفة لا تصلح للدليلية ولا للتأييد. إذ يشكل الأول:
بأنه مع الشك يرجع إلى عموم ما دل على عدم صحة الوصية بما زاد على
(2) منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " في رجل أوصى بوصية وورثته شهود، فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته " (* 1)، ونحوه صحيح منصور بن حازم (* 2). وفي المسالك: جعل الحكم مدلولا لغيرهما من الأخبار أيضا، وكذا في الجواهر.
واستدل له في المختلف بعموم قوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (* 3). ولأن الرد حق للورثة، فإذا رضوا بالوصية سقط حقهم، كما لو رضي المشتري بالعيب. ولأن الأصل عدم اعتبار إجازة الوارث، لأنه تصرف من المالك في ملكه، لكن منع من الزيادة على الثلث إرفاقا بالورثة فإذا رضي الوارث زال المانع. ولأن المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة، لأنه إن برئ كان المال له، وإن مات كان للورثة، فإن كان للموصي فقد أوصى به وإن كان للورثة فقد أجازوه. انتهى وفي جامع المقاصد: استدل بالوجهين الأولين فقط، وفي المسالك: ذكر الأولين والأخير مؤيدة للاستدلال بالنصوص لا معاضدة، ونحوه في الجواهر.
لكنها جميعا ضعيفة لا تصلح للدليلية ولا للتأييد. إذ يشكل الأول:
بأنه مع الشك يرجع إلى عموم ما دل على عدم صحة الوصية بما زاد على