ظننا أنه ألف درهم، فبان أنه ألف دينار، قضى عليهم بصحة الإجازة في خمسمائة درهم، وأحلفوا على نفي ظن الزايد، فللموصى له نصف ألف درهم من التركة وثلث البقية (1) وذلك لأصالة عدم تعلق الإجازة بالزائد (2)، وأصالة عدم علمهم بالزايد. بخلاف ما إذا أوصى بعين معينة - كدار أو عبد - فأجازوا ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك أزيد من الثلث
____________________
ثم قالوا: ظننا أنه قليل قضي عليهم بما ظنوه، وأحلفوا على الزائد. وفيه تردد. وأما لو أوصى بعبد أو بدار، فأجازوا الوصية، ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك بقدر الثلث أو أزيد بيسير، لم يلتفت إلى دعواهم لأن الإجازة هنا تضمنت معلوما ". والحكم المذكور ذكره جماعة من الأصحاب، وفي الجواهر: " لا أجد فيه خلافا صريحا ".
(1) كما في المسالك والجواهر وغيرهما. لنفوذ الوصية في ثلث التركة ومنه ثلث الباقي. ولعل الأولى في التعبير أن يقال: إنه يعطى ثلث الألف دينار بالوصية وسدس الألف درهم بالإجازة، لأنهم لما ظنوا أن التركة ألف درهم فأجازوا الوصية بنصفها فقد ظنوا أن الزايد المجاز سدس الألف درهم، فتصح الإجازة فيه لا غير.
(2) قال في المسالك: " ووجه قبول قولهم استناده إلى أصالة عدم العلم بالزايد. مضافا إلى أن المال مما يخفى غالبا. ولأن دعواهم يمكن أن تكون صادقة، ولا يمكن الاطلاع على صدق ظنهم إلا من قبلهم، لأن الظن من الأمور النفسانية، فلو لم يكتف فيه باليمين لزم الضرر،
(1) كما في المسالك والجواهر وغيرهما. لنفوذ الوصية في ثلث التركة ومنه ثلث الباقي. ولعل الأولى في التعبير أن يقال: إنه يعطى ثلث الألف دينار بالوصية وسدس الألف درهم بالإجازة، لأنهم لما ظنوا أن التركة ألف درهم فأجازوا الوصية بنصفها فقد ظنوا أن الزايد المجاز سدس الألف درهم، فتصح الإجازة فيه لا غير.
(2) قال في المسالك: " ووجه قبول قولهم استناده إلى أصالة عدم العلم بالزايد. مضافا إلى أن المال مما يخفى غالبا. ولأن دعواهم يمكن أن تكون صادقة، ولا يمكن الاطلاع على صدق ظنهم إلا من قبلهم، لأن الظن من الأمور النفسانية، فلو لم يكتف فيه باليمين لزم الضرر،