____________________
لتعذر إقامة البينة على دعواهم "، وفي الجواهر: زاد في توجيه ذلك أصالة عدم الإجازة، كما في المتن. وحاصل التوجيه: أن دعوى الوارث مطابقة لأحد الأصلين، فيكون منكرا، ويقبل قوله بيمينه. أو لأنها موافقة لقاعدة قبول الأخبار بما لا يعلم إلا من قبل المخبر وإن كان الخبر على خلاف الأصل.
(1) تقدم التعليل بذلك عن الشرايع. وهو بظاهره مصادرة، فإن الدليل عين الدعوى. وفي المسالك: جعل وجه الفرق بين المسألتين أن في هذه المسألة موضوع الإجازة لدار، وهي معلومة، وفي المسألة السابقة موضوعها الجزء المشاع، والعلم بمقداره يتوقف على معرفة مقدار مجموع التركة والأصل عدمه. ونحوه ما إذا أوصى بثلثه وعشرة، فأجازوا ثم ادعوا ظن كثرة المال، فتبين قلته، لكون العشرة التي هي موضوع الإجازة معلومة. وقد يفرق بين المسألتين بأن دعوى الورثة في الأولى مطابقة لأصالة عدم كثرة المال، وفي الثانية مخالفة لذلك، لأنهم يدعون الظن بالكثرة فتبين أنه قليل.
(2) قال في المسالك: " لعله الأوجه "، وحكي هو عن الدروس:
الميل إليه، وعن التحرير: أنه جعله وجها، وعن القواعد احتمالا. لأن الإجازة وإن وقعت على معلوم - وهو الدار أو العشرة في مثالنا - لكن كونه مقدار الثلث أو ما قاربه مما تسامحوا فيه مجهولا، ولا يعرف إلا بمعرفة مجموع التركة، والأصل عدمه.
(3) يظهر ذلك من الجواهر.
(1) تقدم التعليل بذلك عن الشرايع. وهو بظاهره مصادرة، فإن الدليل عين الدعوى. وفي المسالك: جعل وجه الفرق بين المسألتين أن في هذه المسألة موضوع الإجازة لدار، وهي معلومة، وفي المسألة السابقة موضوعها الجزء المشاع، والعلم بمقداره يتوقف على معرفة مقدار مجموع التركة والأصل عدمه. ونحوه ما إذا أوصى بثلثه وعشرة، فأجازوا ثم ادعوا ظن كثرة المال، فتبين قلته، لكون العشرة التي هي موضوع الإجازة معلومة. وقد يفرق بين المسألتين بأن دعوى الورثة في الأولى مطابقة لأصالة عدم كثرة المال، وفي الثانية مخالفة لذلك، لأنهم يدعون الظن بالكثرة فتبين أنه قليل.
(2) قال في المسالك: " لعله الأوجه "، وحكي هو عن الدروس:
الميل إليه، وعن التحرير: أنه جعله وجها، وعن القواعد احتمالا. لأن الإجازة وإن وقعت على معلوم - وهو الدار أو العشرة في مثالنا - لكن كونه مقدار الثلث أو ما قاربه مما تسامحوا فيه مجهولا، ولا يعرف إلا بمعرفة مجموع التركة، والأصل عدمه.
(3) يظهر ذلك من الجواهر.