وجهان، ربما يقال بالأول (1)، ويحتمل عليه ما دل من الأخبار على أنه إذا أوصى بماله كله فهو جايز (2) وأنه أحق بماله ما دام فيه الروح. لكن الأظهر الثاني (3)، لأن مقتضى
____________________
اللهم إلا أن يقال: حمل الأصل على ما يقابل الثلث لا يمنع من صحة الوصية من الأصل، لأن ثلثيها وإن كانا من ثلثي الورثة، لكن لما لم يكن وصية من الميت بالثلث فثلثه فرضي - يعني على تقدير الوصية به - وكذلك الثلثان أيضا فرضيان بالمعنى المذكور ولا دليل على بطلان الوصية من ثلثي الورثة إذا كانا فرضيين لا غير، فما دام الميت لم يوص بالثلث تصح وصيته من ثلثي الورثة حينئذ إذا لم تزد على الثلث، ويتم ما ذكره في الجواهر.
(1) قيل به في توجيه كلام علي بن بابويه، كما سبق.
(2) قد تقدم ذلك. لكن الحمل المذكور بعيد عن هذا اللسان وإن لم يكن بعيدا من غيره مما تقدم.
(3) ومال إليه في الجواهر قال (ره): " لظهور النصوص - كما لا يخفى على من لاحظها - في الحكم بالوقوف على إجازة الورثة بمجرد اشتمال الوصية على الأزيد من الثلث، فيكون الأمر على العكس مما ذكره الموجه، ضرورة كون المدار الحكم بذلك حتى يعلم أن صدورها منه بسبب من الأسباب التي توجب الاخراج من الأصل، عملا بظاهر ما دل على تعلق حق الوارث بالزايد من الثلث حتى يعلم خلافه. وأصالة النفوذ في الوصية - بعد تسليمها - إنما هي حيث لا تعارض حق الغير. ومن هنا قد اشتملت جملة من النصوص قولا وفعلا على رد الوصية الزائدة عن الثلث إليه بمجرد صدروها من الموصي كذلك، ما لم يعلم سبب من أسباب التعلق بالأصل، ولو من إقراره. ولعل ذلك هو الأقوى، ترجيحا لهذه
(1) قيل به في توجيه كلام علي بن بابويه، كما سبق.
(2) قد تقدم ذلك. لكن الحمل المذكور بعيد عن هذا اللسان وإن لم يكن بعيدا من غيره مما تقدم.
(3) ومال إليه في الجواهر قال (ره): " لظهور النصوص - كما لا يخفى على من لاحظها - في الحكم بالوقوف على إجازة الورثة بمجرد اشتمال الوصية على الأزيد من الثلث، فيكون الأمر على العكس مما ذكره الموجه، ضرورة كون المدار الحكم بذلك حتى يعلم أن صدورها منه بسبب من الأسباب التي توجب الاخراج من الأصل، عملا بظاهر ما دل على تعلق حق الوارث بالزايد من الثلث حتى يعلم خلافه. وأصالة النفوذ في الوصية - بعد تسليمها - إنما هي حيث لا تعارض حق الغير. ومن هنا قد اشتملت جملة من النصوص قولا وفعلا على رد الوصية الزائدة عن الثلث إليه بمجرد صدروها من الموصي كذلك، ما لم يعلم سبب من أسباب التعلق بالأصل، ولو من إقراره. ولعل ذلك هو الأقوى، ترجيحا لهذه