مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٤ - الصفحة ٥٨٩
بالمال (1). وأما الوصية بما يتعلق بالتجهيز ونحوه مما لا تعلق له بالمال فالظاهر صحتها. كما أن الحكم مختص بما إذا كان فعل ذلك عمدا (2) لا سهوا أو خطأ - وبرجاء أن يموت (3) - لا لغرض آخر - وعلى وجه العصيان (4) - لا مثل الجهاد في سبيل الله - وبما لو مات من ذلك. وأما إذا عوفي ثم أوصى صحت وصيته بلا إشكال (5).
وهل تصح وصيته قبل المعافاة إشكال (6) ولا يلحق التنجيز
____________________
الحياة "، وهل من الممكن احتمال اعتبار استقرار الحياة في صحة الوصية؟
وهل هو إلا تقييد للأدلة من غير مقيد؟ وكيف جاز ارتكابه ولم يجز ارتكاب تقييدها بالنص الصحيح؟.
(1) الصحيح المتقدم مختص بالمال، بقرينة قوله (ع): " في ثلثه " وليس ذلك من باب انصراف الاطلاق.
(2) كما قيد به في الصحيح.
(3) كما قيد به في الصحيح بقوله (ع): " لعله يموت ".
(4) كما يقتضيه قوله: " فهو في نار جهنم.. ".
(5) كما في الجواهر. لاختصاص النص بمن قتل نفسه، فلا يشمل المقام.
(6) وفي الجواهر: " لا يخلو من نظر مع فرض عدم تجدد إنشاء تمليك، ولذا لو نساها ولم يجددها لم تنفذ على الأقوى ". وفيه: أن الدليل مختص بما إذا مات بذلك السبب، فلا يشمل ما لو عوفي ثم عرضه سبب آخر فمات به وإن كان قد نسي الوصية. كيف ومورد النص من قتل نفسه، وهو غير شامل للفرض، فلا إطلاق له يشمل المقام، فلا مانع من صحة إيجاب الوصية فيه قبل أن يعافى إذا كان قد عوفي بعد ذلك
(٥٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... » »»
الفهرست