____________________
سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عنده الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم فقال: لا بأس به، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي " (* 1). ونحوها غيرها.
(1) قال في الشرائع: " وإذا أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي وله أب لم تصح، وكانت الولاية إلى جد اليتيم دون الوصي، وقيل:
يصح ذلك في قدر الثلث مما تركه وفي أداء الحقوق "، وفي الجواهر:
" بلا خلاف أجده فيه في الجملة، بل الظاهر الاجماع عليه ". ويظهر من الشرائع ذلك أيضا، حيث لم يتعرض لنقل قوله بصحة الوصية. والقول الآخر للشيخ، ولكنه خارج عن موضوع المسألة من النظر في مال ولده.
اللهم إلا بناء على انتقال المال إلى الورثة وتعلق الحقوق بها. وفي الجواهر:
" المتجه - بناء على ذلك - صحة الوصاية على مثل ذلك، وليس معارضا لولاية الجد ".
وكيف كان فالذي يظهر منهم المفروغية عن عدم صحة الوصاية للأجنبي مع معارضتها لولاية الجد وهو مقتضى الأصل بعد قصور النصوص عن الاطلاق الشامل للصورة المذكورة. بل قد ذكرنا في (نهج الفقاهة) في مبحث الولاية الاشكال في وجود اطلاق في دليل ولاية الأب في حال حياته، فضلا عن المقام. وعليه فلا مجال للتأمل في عدم الوصية بالولاية من الأب على الولد مع وجود الجد.
(2) يعني: الوصية بالولاية على الأطفال لغير الأب والجد، كالوصي والحاكم الشرعي. لعدم دليل على ولايتهما على الأطفال بعد الموت، فكيف
(1) قال في الشرائع: " وإذا أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي وله أب لم تصح، وكانت الولاية إلى جد اليتيم دون الوصي، وقيل:
يصح ذلك في قدر الثلث مما تركه وفي أداء الحقوق "، وفي الجواهر:
" بلا خلاف أجده فيه في الجملة، بل الظاهر الاجماع عليه ". ويظهر من الشرائع ذلك أيضا، حيث لم يتعرض لنقل قوله بصحة الوصية. والقول الآخر للشيخ، ولكنه خارج عن موضوع المسألة من النظر في مال ولده.
اللهم إلا بناء على انتقال المال إلى الورثة وتعلق الحقوق بها. وفي الجواهر:
" المتجه - بناء على ذلك - صحة الوصاية على مثل ذلك، وليس معارضا لولاية الجد ".
وكيف كان فالذي يظهر منهم المفروغية عن عدم صحة الوصاية للأجنبي مع معارضتها لولاية الجد وهو مقتضى الأصل بعد قصور النصوص عن الاطلاق الشامل للصورة المذكورة. بل قد ذكرنا في (نهج الفقاهة) في مبحث الولاية الاشكال في وجود اطلاق في دليل ولاية الأب في حال حياته، فضلا عن المقام. وعليه فلا مجال للتأمل في عدم الوصية بالولاية من الأب على الولد مع وجود الجد.
(2) يعني: الوصية بالولاية على الأطفال لغير الأب والجد، كالوصي والحاكم الشرعي. لعدم دليل على ولايتهما على الأطفال بعد الموت، فكيف