____________________
ولا كثير عطاء، ولا وصية إلا أن يشاء سيده " (* 1). وبما ورد في المكاتب من أنه تصح وصيته بقدر ما أعتق منه (* 2)، فإنهما أصح سندا وأوضح دلالة. وكأن المصنف (ره) لاحظ الاختصار.
(1) كما قواه في الجواهر. لعموم أدلة الصحة، والحجر المانع عن الصحة يختص بزمان الرقية، فإذا زالت زال، ومجرد الوقوع في زمان الحجر لا يقتضي المنع إلى الأبد، وإنما يقتضي الحجر ما دام الرق.
(2) لوقوع الوصية حال الرقية. ولقوله (ع): " لا وصية لمملوك " ولأنها بمنزلة الوصية المعلقة على الحرية لكن عرفت أن وقوع الوصية حال الرقية والحجر لا يقتضي المنع إلى الأبد، إذ لا قصور في التصرف وإنما القصور في المتصرف - كما يشير إليه قوله (ع) في صحيح محمد بن قيس: " إلا أن يشاء سيده - فإذا زال المانع ترتب الأثر. وقوله (ع):
" لا وصية لمملوك " ظاهر في عدم ترتب الأثر ما دامت لمملوك، لا مطلقا وتعليق الوصية على الحرية ممنوع، وإنما المعلق حكم الشارع بالصحة والنفوذ.
بل قد يقال: بأنه لو سلم فهو غير قادح، نظير قوله: إن كانت زوجتي فهي طالق. مما كان المنشأ معلقا ذاتا على الشرط. اللهم إلا أن يفرق بين الشرط الحالي المشكوك والاستقبالي، فلا يصح: إن تزوجت فزوجتي طالق، وإن صح: إن كانت زوجتي فهي طالق. اللهم إلا أن يقال: يصح التعليق في الوصية على الأمر الحالي والاستقبالي " كما يصح التعليق على الموت، ضرورة صحة الوصية بأنه إذا تزوج زيد فاخلعوا عليه وإذا ولد له فاختنوا ولده، وثلثي لأولادي إذا كانوا من الأخيار، أو
(1) كما قواه في الجواهر. لعموم أدلة الصحة، والحجر المانع عن الصحة يختص بزمان الرقية، فإذا زالت زال، ومجرد الوقوع في زمان الحجر لا يقتضي المنع إلى الأبد، وإنما يقتضي الحجر ما دام الرق.
(2) لوقوع الوصية حال الرقية. ولقوله (ع): " لا وصية لمملوك " ولأنها بمنزلة الوصية المعلقة على الحرية لكن عرفت أن وقوع الوصية حال الرقية والحجر لا يقتضي المنع إلى الأبد، إذ لا قصور في التصرف وإنما القصور في المتصرف - كما يشير إليه قوله (ع) في صحيح محمد بن قيس: " إلا أن يشاء سيده - فإذا زال المانع ترتب الأثر. وقوله (ع):
" لا وصية لمملوك " ظاهر في عدم ترتب الأثر ما دامت لمملوك، لا مطلقا وتعليق الوصية على الحرية ممنوع، وإنما المعلق حكم الشارع بالصحة والنفوذ.
بل قد يقال: بأنه لو سلم فهو غير قادح، نظير قوله: إن كانت زوجتي فهي طالق. مما كان المنشأ معلقا ذاتا على الشرط. اللهم إلا أن يفرق بين الشرط الحالي المشكوك والاستقبالي، فلا يصح: إن تزوجت فزوجتي طالق، وإن صح: إن كانت زوجتي فهي طالق. اللهم إلا أن يقال: يصح التعليق في الوصية على الأمر الحالي والاستقبالي " كما يصح التعليق على الموت، ضرورة صحة الوصية بأنه إذا تزوج زيد فاخلعوا عليه وإذا ولد له فاختنوا ولده، وثلثي لأولادي إذا كانوا من الأخيار، أو