____________________
لا يمكن تولي الفرد الآخر، لأن صحة التولي موقوفة على عدم وجود الولي.
(1) على المشهور شهرة عظمية، وفي الجواهر: " بلا خلاف معتد به ". للأصل بعد عدم الدليل على ولايتها.
(2) حكي أنه قال: " الأب الرشيد أولى بأمر ولده الأطفال من كل أحد. وكذا الأم الرشيدة بعده ". ولم يعرف له موافق كما لم يعرف له دليل. وفي المسالك وغيرها: أنه شاذ.
(3) كما نص عليه في الشرائع وغيرها، لما عرفت.
(4) في الجواهر " ففي تسلط الأب حينئذ إشكال، من عدم ملكيتهم للمال فلا تسلط لوليهم عليه، ومن كونه حقا لهم والولي مسلط عليه كالمال.
وقد يفرق بين الأول والثاني، ولعل الأول أقوى ". بل هو الأقوى لأن الوصية تكون بالولاية على مال الموصي، لا مال الطفل، وليس هناك حق للطفل كي يكون تحت ولاية وليه، لأن مجرد الوصية بالتمليك له أو الصرف عليه لا يوجب حقا له، ولذلك لا يسقط بالاسقاط، فهو من الأحكام لا غير. والله سبحانه العالم العاصم الحاكم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(1) على المشهور شهرة عظمية، وفي الجواهر: " بلا خلاف معتد به ". للأصل بعد عدم الدليل على ولايتها.
(2) حكي أنه قال: " الأب الرشيد أولى بأمر ولده الأطفال من كل أحد. وكذا الأم الرشيدة بعده ". ولم يعرف له موافق كما لم يعرف له دليل. وفي المسالك وغيرها: أنه شاذ.
(3) كما نص عليه في الشرائع وغيرها، لما عرفت.
(4) في الجواهر " ففي تسلط الأب حينئذ إشكال، من عدم ملكيتهم للمال فلا تسلط لوليهم عليه، ومن كونه حقا لهم والولي مسلط عليه كالمال.
وقد يفرق بين الأول والثاني، ولعل الأول أقوى ". بل هو الأقوى لأن الوصية تكون بالولاية على مال الموصي، لا مال الطفل، وليس هناك حق للطفل كي يكون تحت ولاية وليه، لأن مجرد الوصية بالتمليك له أو الصرف عليه لا يوجب حقا له، ولذلك لا يسقط بالاسقاط، فهو من الأحكام لا غير. والله سبحانه العالم العاصم الحاكم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.