____________________
(1) وهو صحيح أبي ولاد حفص بن سالم قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها.
قلت (قيل له. خ ل): أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته " (* 1). وعلل أيضا - كما في المختلف - بدلالة الفعل على سفهه وبعدم استقرار حياته، فيكون في حكم الميت، وبأن القاتل يمنع عن الميراث لغيره فيمنع من نفسه، لأن قبول وصيته نوع إرث لنفسه، لكن ضعف الجميع ظاهر، وإن أتعب نفسه في المسالك والجواهر في بيان ذلك فلاحظ.
(2) قال: " الذي يقتضيه أصولنا وتشهد بصحته أدلتنا أن وصيته ماضية صحيحة إذا كان عقله ثابتا عليه "، واحتج على ذلك بأنه حي عاقل مكلف، وبالنهي عن تبديل الوصية بعد سماعها بالقرآن، وأنه لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد.
(3) كالعلامة في المختلف فإنه بعد ما نقل عن ابن إدريس الاحتجاج بما ذكر قال: " وقول ابن إدريس لا بأس به "، وعن الروضة: أنه حسن وفي المسالك: إن لكلام ابن إدريس وجها وجيها، وإن كان الوقوف مع المشهور والعمل بالنص الصحيح أقوى. وفي القواعد " ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها ". وفي الجواهر: " وأغرب من ذلك قوله فيها (يعني: في القواعد) وتحمل الرواية على عدم استقرار
قلت (قيل له. خ ل): أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته " (* 1). وعلل أيضا - كما في المختلف - بدلالة الفعل على سفهه وبعدم استقرار حياته، فيكون في حكم الميت، وبأن القاتل يمنع عن الميراث لغيره فيمنع من نفسه، لأن قبول وصيته نوع إرث لنفسه، لكن ضعف الجميع ظاهر، وإن أتعب نفسه في المسالك والجواهر في بيان ذلك فلاحظ.
(2) قال: " الذي يقتضيه أصولنا وتشهد بصحته أدلتنا أن وصيته ماضية صحيحة إذا كان عقله ثابتا عليه "، واحتج على ذلك بأنه حي عاقل مكلف، وبالنهي عن تبديل الوصية بعد سماعها بالقرآن، وأنه لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد.
(3) كالعلامة في المختلف فإنه بعد ما نقل عن ابن إدريس الاحتجاج بما ذكر قال: " وقول ابن إدريس لا بأس به "، وعن الروضة: أنه حسن وفي المسالك: إن لكلام ابن إدريس وجها وجيها، وإن كان الوقوف مع المشهور والعمل بالنص الصحيح أقوى. وفي القواعد " ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها ". وفي الجواهر: " وأغرب من ذلك قوله فيها (يعني: في القواعد) وتحمل الرواية على عدم استقرار