____________________
حال الرقية، فإنه لا تصح وصية الرق إلا إذا مات حرا، كما سيأتي.
وعليه فلا وجه للفرق بينهما في الشرطية وعدمها.
(1) لأن التعليق مبطل للتصرف المعلق عليه إلا في موارد مخصوصة ومن تلك الموارد الوصية التمليكية، وتختص بمال الموصي ولا تشمل الوصية بمال غيره، كما ذكر في الجواهر. فإذا قال القائل: مال زيد لعمرو بعد وفاتي لم يصح وصية ولا غيرها وإن أجاز المالك، لما عرفت من مانعية التعليق.
(2) قد تعرضنا لذلك في مباحث الاستطاعة من كتاب الحج.
(3) رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدها (ع) (* 1).
والسند صحيح لولا علي بن حديد، وإن كان الأظهر اعتبار حديثه. لكن في الجواهر: أن الخبر غير جامع لشرائط الحجية.
(4) فتكون نظير الإضافة إلى الفاعل، وهو الأظهر، فإنه إذا دار المضاف إليه بين كونه فاعلا ومفعولا حمل على الأول، فإذا قلت: ضرب زيد حسن، ولم تكن قرينة على إرادة الإضافة إلى المفعول حملت على كونها إضافة إلى الفاعل.
هذا وكأن الأولى الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) " أنه قال في المملوك: ما دام عبدا فإنه وماله لأهله، لا يجوز له تحرير
وعليه فلا وجه للفرق بينهما في الشرطية وعدمها.
(1) لأن التعليق مبطل للتصرف المعلق عليه إلا في موارد مخصوصة ومن تلك الموارد الوصية التمليكية، وتختص بمال الموصي ولا تشمل الوصية بمال غيره، كما ذكر في الجواهر. فإذا قال القائل: مال زيد لعمرو بعد وفاتي لم يصح وصية ولا غيرها وإن أجاز المالك، لما عرفت من مانعية التعليق.
(2) قد تعرضنا لذلك في مباحث الاستطاعة من كتاب الحج.
(3) رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدها (ع) (* 1).
والسند صحيح لولا علي بن حديد، وإن كان الأظهر اعتبار حديثه. لكن في الجواهر: أن الخبر غير جامع لشرائط الحجية.
(4) فتكون نظير الإضافة إلى الفاعل، وهو الأظهر، فإنه إذا دار المضاف إليه بين كونه فاعلا ومفعولا حمل على الأول، فإذا قلت: ضرب زيد حسن، ولم تكن قرينة على إرادة الإضافة إلى المفعول حملت على كونها إضافة إلى الفاعل.
هذا وكأن الأولى الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) " أنه قال في المملوك: ما دام عبدا فإنه وماله لأهله، لا يجوز له تحرير