____________________
(1) هذا من الأحكام الثابتة للوارث إذا كان ممنوعا من الإرث من جهة الرقية حال موت الموروث، فإنه إذا تحرر قبل قسمة الميراث بين الورثة يرث، كما إذا كان حرا حال الموروث. أما إذا كان الوارث واحدا فإنه لا مجال لفرض القسمة واللاقسمة، فالتحرر بعد موت الموروث لا أثر له في الإرث، لسبق الوارث غيره بالميراث.
(2) إذا كان في طبقتهم، وإن كان مقدما عليهم في الطبقة تفرد بالميراث، كما تقدم في الصورة السابقة.
(3) هذا هو وجه الثاني من الوجهين السابقين في الأمر الثالث.
(4) يعني على الموصى له. وقد عرفت فيما سبق أن ظاهر الأدلة أن انتقاله إلى الورثة على نحو الميراث، فكأنه انتقل إلى الموصى له ثم إلى ورثته، وحينئذ لا فرق بين الوجهين في ذلك.
(5) قد تحقق في محله أن الرجل لا يملك عمودية آبائه وأمهاته وأولاده ذكورا وإناثا، ولا يملك محارمه من الأخت والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت، وأن المرأة لا تملك عموديها وتملك محارمها. فإذا كان الموصى به ابنا للميت وكان الوارث أولادا له فهو لا ينعتق على الورثة، ولو ملكه الميت انعتق عليه. وإذا كان الموصي به بنتا للميت وكان الورثة أبناءه فهو ينعتق على الميت وعلى ورثته، وإذا كان الورثة أولاده ذكورا وإناثا فهو ينعتق على الذكور ولا ينعتق على الإناث منهم.
(2) إذا كان في طبقتهم، وإن كان مقدما عليهم في الطبقة تفرد بالميراث، كما تقدم في الصورة السابقة.
(3) هذا هو وجه الثاني من الوجهين السابقين في الأمر الثالث.
(4) يعني على الموصى له. وقد عرفت فيما سبق أن ظاهر الأدلة أن انتقاله إلى الورثة على نحو الميراث، فكأنه انتقل إلى الموصى له ثم إلى ورثته، وحينئذ لا فرق بين الوجهين في ذلك.
(5) قد تحقق في محله أن الرجل لا يملك عمودية آبائه وأمهاته وأولاده ذكورا وإناثا، ولا يملك محارمه من الأخت والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت، وأن المرأة لا تملك عموديها وتملك محارمها. فإذا كان الموصى به ابنا للميت وكان الوارث أولادا له فهو لا ينعتق على الورثة، ولو ملكه الميت انعتق عليه. وإذا كان الموصي به بنتا للميت وكان الورثة أبناءه فهو ينعتق على الميت وعلى ورثته، وإذا كان الورثة أولاده ذكورا وإناثا فهو ينعتق على الذكور ولا ينعتق على الإناث منهم.