____________________
(1) هذا من القطعيات في الجملة. لما دل على قصور سلطنة الصبي على نفسه وماله، كتابا وسنة.
(2) كما في المختلف وجامع المقاصد والحدائق والجواهر وغيرها، والمصرح به في عبارات الشيخين وابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة وغيرهم، وفي الشرائع: أنه الأشهر.
(3) ومنها مصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته " (* 1)، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز " (* 2)، وموثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال:
" سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته " (* 3)، وموثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) " قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته " (* 4)، وموثق أبي أيوب وأبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
" في الغلام ابن عشر يوصي قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت " (* 5)، وصحيح محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الغلام
(2) كما في المختلف وجامع المقاصد والحدائق والجواهر وغيرها، والمصرح به في عبارات الشيخين وابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة وغيرهم، وفي الشرائع: أنه الأشهر.
(3) ومنها مصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته " (* 1)، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز " (* 2)، وموثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال:
" سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته " (* 3)، وموثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) " قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته " (* 4)، وموثق أبي أيوب وأبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
" في الغلام ابن عشر يوصي قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت " (* 5)، وصحيح محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الغلام