____________________
ثم استدل على ذلك بما دل على حجر الصبي، ثم قال: " وإنما هذه أخبار آحاد أوردها في النهاية إيرادا ". وإشكاله ظاهر، فإن في الأخبار المذكورة الصحيح والموثق وهما حجة، فلا يجوز رفع اليد عنها.
(1) منهم ظاهر المختلف، قال: " وهذه الروايات وإن كانت متظافرة، والأقوال مشهورة، لكن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا حتى يبلغ، لعدم مناط التصرف في المال عنه "، وجامع المقاصد قال: " والمناسب لأصول المذهب وطريقة الاحتياط القول بعدم الجواز "، والمسالك قال:
" وهذه الروايات التي دلت على الحكم وإن كان بعضها صحيحا، إلا أنها مختلفة، بحيث لا يمكن الجمع بينها، وإثبات الحكم المخالف للأصل بها مشكل ".
والاشكال في الجميع ظاهر، فإن الاحتياط ليس بحجة مع أن اقتضاءه عدم النفوذ ممنوع. والأصل لا مجال له مع الدليل. واختلاف النصوص المتقدمة مع إمكان الجمع العرفي بحمل المطلق على المقيد لا يمنع من وجوب الأخذ بها. ولو فرض عدم إمكان الجمع العرفي فاللازم التخيير لا سقوط الطرفين. نعم ورد في الأخبار ما فيه نوع مخالفة لغيره، كصحيح محمد وأبي بصير المتقدمين، فإن الجمع العرفي بينهما وبين غيرهما ممكن بتقييده بهما. لكنهما غير معمول بهما، فيسقطان عن الحجية، لا أنه تسقط جميع النصوص ويرجع إلى عموم المنع.
هذا وعن ابن الجنيد أنه تصح وصيته إذا بلغ ثماني سنين، لرواية الحسن بن راشد عن أبي الحسن العسكري (ع): " إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود. وإذا تم
(1) منهم ظاهر المختلف، قال: " وهذه الروايات وإن كانت متظافرة، والأقوال مشهورة، لكن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا حتى يبلغ، لعدم مناط التصرف في المال عنه "، وجامع المقاصد قال: " والمناسب لأصول المذهب وطريقة الاحتياط القول بعدم الجواز "، والمسالك قال:
" وهذه الروايات التي دلت على الحكم وإن كان بعضها صحيحا، إلا أنها مختلفة، بحيث لا يمكن الجمع بينها، وإثبات الحكم المخالف للأصل بها مشكل ".
والاشكال في الجميع ظاهر، فإن الاحتياط ليس بحجة مع أن اقتضاءه عدم النفوذ ممنوع. والأصل لا مجال له مع الدليل. واختلاف النصوص المتقدمة مع إمكان الجمع العرفي بحمل المطلق على المقيد لا يمنع من وجوب الأخذ بها. ولو فرض عدم إمكان الجمع العرفي فاللازم التخيير لا سقوط الطرفين. نعم ورد في الأخبار ما فيه نوع مخالفة لغيره، كصحيح محمد وأبي بصير المتقدمين، فإن الجمع العرفي بينهما وبين غيرهما ممكن بتقييده بهما. لكنهما غير معمول بهما، فيسقطان عن الحجية، لا أنه تسقط جميع النصوص ويرجع إلى عموم المنع.
هذا وعن ابن الجنيد أنه تصح وصيته إذا بلغ ثماني سنين، لرواية الحسن بن راشد عن أبي الحسن العسكري (ع): " إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود. وإذا تم