____________________
ولا يختص بواحد منها بعينه، لأن استحالة المعلول تستدعي العلة وبالعكس، كما أن استحالة الملازم تستدعي استحالة ملازمه، وفي المقام إذا استحال واحد من السلسلة استحال الباقي، للزوم الحاصل بينها.
نعم هذه اللزومات إذا كانت عقلية صح ما ذكرنا وبطل الجميع، لعدم المرجح أما إذا كانت شرعية يبطل الأخير منها ويصح ما قبله، فإن الأخير معلوم البطلان إما من باب التخصيص أو من باب التخصص وغيره مشكوك البطلان يرجع فيه إلى عموم دليله من دون معارض. وحينئذ يتعين البناء على صحة قبول الورثة، وصحة انتقال الموصى به، وترتب حرمة الموصى به عليه وترتب وارثيته من الموصى له، وأنه لا يصح منه قبول الوصية، كما ذكر المشهور.
(1) لأن الإرث مشروط بالحرية حال حياة الموروث، والمفروض أنه في حال حياة الموصى له لم يكن حرا، أما في صورة موت الموصى له في حال حياة الموصي فلأنه في حال حياة الموصى له كان ملكا للموصي لم ينتقل منه فلا حرية له، وأما في صورة موته بعد وفاة الموصى له فلأنه بناء على النقل يكون الانتقال إلى الموصى له بعد وفاته حال القبول، فتكون حريته حينئذ لا في حياة الموصى له، فلا يكون وارثا في الصورتين لانتفاء شرط الإرث.
(2) لأن إرثهم مقارن لموت الموصى له، وهو متقدم على حريته في الصورتين، كما عرفت.
نعم هذه اللزومات إذا كانت عقلية صح ما ذكرنا وبطل الجميع، لعدم المرجح أما إذا كانت شرعية يبطل الأخير منها ويصح ما قبله، فإن الأخير معلوم البطلان إما من باب التخصيص أو من باب التخصص وغيره مشكوك البطلان يرجع فيه إلى عموم دليله من دون معارض. وحينئذ يتعين البناء على صحة قبول الورثة، وصحة انتقال الموصى به، وترتب حرمة الموصى به عليه وترتب وارثيته من الموصى له، وأنه لا يصح منه قبول الوصية، كما ذكر المشهور.
(1) لأن الإرث مشروط بالحرية حال حياة الموروث، والمفروض أنه في حال حياة الموصى له لم يكن حرا، أما في صورة موت الموصى له في حال حياة الموصي فلأنه في حال حياة الموصى له كان ملكا للموصي لم ينتقل منه فلا حرية له، وأما في صورة موته بعد وفاة الموصى له فلأنه بناء على النقل يكون الانتقال إلى الموصى له بعد وفاته حال القبول، فتكون حريته حينئذ لا في حياة الموصى له، فلا يكون وارثا في الصورتين لانتفاء شرط الإرث.
(2) لأن إرثهم مقارن لموت الموصى له، وهو متقدم على حريته في الصورتين، كما عرفت.