كما ترى (2). وقد عرفت سابقا قوة عدم اعتبار القبول مطلقا وإنما يكون الرد مانعا، وهو أيضا لا يجري في مثل المذكورات فلا تبطل برد بعض الفقراء مثلا، بل إذا انحصر النوع في ذلك الوقت في شخص فرد لا تبطل.
____________________
الايجاب والموت، ولا يتوقف على القبول، كمن أوصى للفقراء، وكذا لو أوصى للمصالح، كعمارة المساجد ". وفي المسالك: " وإطلاق عبارة الايجاب والقبول فيه (يعني: في قول ماتنه في الشرائع ": ويفتقر إلى ايجاب وقبول) يشمل الوصية لمعين كزيد، وغيره كالفقراء، فيقبل لهم الحاكم.
والأصح في الثاني عدم اشتراط القبول، لتعذره في المستحق إن أريد من الجميع، ومن البعض ترجيح من غير مرجح. مع أن الوصية ليست له بخصوصه. وقد تقدم مثله في الوقوف "، ونحوه ما في جامع المقاصد.
وفي الحدائق: " والمفهوم من كلام أكثر الأصحاب أن الوصية عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول من الموصى إليه إن كان معينا، وأما غيره - كالفقراء مثلا - فيقبل الحاكم الشرعي أو من ينصبه. والظاهر في الثاني - كما استظهره جمع من المتأخرين، منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك - عدم التوقف على القبول. وقد تقدم مثله في الوقف ".
(1) هذه الدعوى ادعاها في الجواهر، وتخلص بها عن الاشكال المتوجه على الجماعة، فيكون إطلاق كلامهم أنه يعتبر القبول في الوصية التمليكية في محله من دون أن يلزم محذور.
(2) أولا: من جهة أن المعروف بينهم أن الوصية المذكورة من قبيل الوصية التمليكية، ولذلك عللوا عدم الاحتياج إلى القبول بما ذكر،
والأصح في الثاني عدم اشتراط القبول، لتعذره في المستحق إن أريد من الجميع، ومن البعض ترجيح من غير مرجح. مع أن الوصية ليست له بخصوصه. وقد تقدم مثله في الوقوف "، ونحوه ما في جامع المقاصد.
وفي الحدائق: " والمفهوم من كلام أكثر الأصحاب أن الوصية عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول من الموصى إليه إن كان معينا، وأما غيره - كالفقراء مثلا - فيقبل الحاكم الشرعي أو من ينصبه. والظاهر في الثاني - كما استظهره جمع من المتأخرين، منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك - عدم التوقف على القبول. وقد تقدم مثله في الوقف ".
(1) هذه الدعوى ادعاها في الجواهر، وتخلص بها عن الاشكال المتوجه على الجماعة، فيكون إطلاق كلامهم أنه يعتبر القبول في الوصية التمليكية في محله من دون أن يلزم محذور.
(2) أولا: من جهة أن المعروف بينهم أن الوصية المذكورة من قبيل الوصية التمليكية، ولذلك عللوا عدم الاحتياج إلى القبول بما ذكر،