____________________
وفي القواعد: " ولو أوصى له بأبيه فمات فقبل ابنه فعلى الأول (يعني القول بأن القبول كاشف) تثبت حريته من حين الموت، فيرث السدس ".
والمصنف (ره) حرر المسألة بصورة عامة وهي الايصاء بمن ينعتق على الموصى له فمات قبل القبول.
(1) لأنه لا يملكه في حياته، فينعتق عليه، فإذا مات مات عن وارث حر - أبا أو ولدا أو غيرهما - كما مات عن غيره من الورثة، فإن كان في طبقتهم شاركهم، وإن كان مقدما عليهم - كما إذا كان الموصى به أبا أو ولدا للموصى له وكان غيره أخا له - اختص هو بالميراث دونهم.
(2) لانحصار الوارث به قبل القبول، كما أنه بعد القبول ينحصر الوارث بغيره، لأنه مقدم عليه في الطبقة.
لكن ذكر الشيخ في المبسوط: أنه ينعتق لكن لا يرث شيئا من مال الموصى له، لأن صحة الوصية تتوقف على قبول جميع الورثة إذ لو أراد بعض الورثة أن يقبل جميع ما أوصي به لمورثه لم يكن له ذلك، فإذا جعلنا هذا الولد وارثا لم تصح الوصية إلا بقبوله، والقبول منه لا يصح قبل حريته، فكأن ذلك يؤدي إلى ابطال حريته وإبطال الوصية، فأبطلنا الإرث حتى تصح الحرية. انتهى.
وقد أشار العلامة في القواعد إلى الاشكال المذكور، والجواب عنه بقوله: " ولا دور باعتبار أن توريثه يمنع كون القابل وراثا " فيبطل
والمصنف (ره) حرر المسألة بصورة عامة وهي الايصاء بمن ينعتق على الموصى له فمات قبل القبول.
(1) لأنه لا يملكه في حياته، فينعتق عليه، فإذا مات مات عن وارث حر - أبا أو ولدا أو غيرهما - كما مات عن غيره من الورثة، فإن كان في طبقتهم شاركهم، وإن كان مقدما عليهم - كما إذا كان الموصى به أبا أو ولدا للموصى له وكان غيره أخا له - اختص هو بالميراث دونهم.
(2) لانحصار الوارث به قبل القبول، كما أنه بعد القبول ينحصر الوارث بغيره، لأنه مقدم عليه في الطبقة.
لكن ذكر الشيخ في المبسوط: أنه ينعتق لكن لا يرث شيئا من مال الموصى له، لأن صحة الوصية تتوقف على قبول جميع الورثة إذ لو أراد بعض الورثة أن يقبل جميع ما أوصي به لمورثه لم يكن له ذلك، فإذا جعلنا هذا الولد وارثا لم تصح الوصية إلا بقبوله، والقبول منه لا يصح قبل حريته، فكأن ذلك يؤدي إلى ابطال حريته وإبطال الوصية، فأبطلنا الإرث حتى تصح الحرية. انتهى.
وقد أشار العلامة في القواعد إلى الاشكال المذكور، والجواب عنه بقوله: " ولا دور باعتبار أن توريثه يمنع كون القابل وراثا " فيبطل