____________________
واللازم عدهما صحيحتين لأبي بصير ومحمد بن مسلم، لا صحيحة واحدة.
وأما الثانية فرواها أيضا الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيته إن حدث به حدثا فمات الموصى له قبل الموصي. قال: ليس بشئ " (* 1).
ولا يخفى أن اللازم عد الرواية الثانية من الموثق، لوجود علي بن فضال في سندها.
(1) قد سبق أن الشهرة العظيمة على خلافهما. نعم يحتمل أن يكون الوجه في تقديم صحيحة محمد بن قيس كونها أوضح دلالة عندهم، فلا يكون الاعراض عن غيرها قدحا منهم فيه. وهذا هو الأظهر، فإن قوله (ع): " ليس بشئ " ممكن حمله جمعا على أن الموت ليس بشئ قادح في الوصية لا أن الايصاء ليس بشئ. وبالجملة: التعارض في المقام من قبيل لتعارض بين الظاهر والأظهر، أو بين النص والظاهر، فيتعين التصرف في الظاهر، لا رفع اليد عن الأظهر. نعم لو فرض تساوي الدلالة فالترجيح مع الأخيرة، لأنها أصح سندا وأكثر عددا، والترجيح بذلك مقدم على الترجيح بمخالفة العامة.
(2) في الرياض ادعى أن القدر المتيقن من النصوص غير هذه الصورة، فيرجع فيها إلى القواعد المقتضية للبطلان. وقد تقدم عن الدروس أن الحق
وأما الثانية فرواها أيضا الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيته إن حدث به حدثا فمات الموصى له قبل الموصي. قال: ليس بشئ " (* 1).
ولا يخفى أن اللازم عد الرواية الثانية من الموثق، لوجود علي بن فضال في سندها.
(1) قد سبق أن الشهرة العظيمة على خلافهما. نعم يحتمل أن يكون الوجه في تقديم صحيحة محمد بن قيس كونها أوضح دلالة عندهم، فلا يكون الاعراض عن غيرها قدحا منهم فيه. وهذا هو الأظهر، فإن قوله (ع): " ليس بشئ " ممكن حمله جمعا على أن الموت ليس بشئ قادح في الوصية لا أن الايصاء ليس بشئ. وبالجملة: التعارض في المقام من قبيل لتعارض بين الظاهر والأظهر، أو بين النص والظاهر، فيتعين التصرف في الظاهر، لا رفع اليد عن الأظهر. نعم لو فرض تساوي الدلالة فالترجيح مع الأخيرة، لأنها أصح سندا وأكثر عددا، والترجيح بذلك مقدم على الترجيح بمخالفة العامة.
(2) في الرياض ادعى أن القدر المتيقن من النصوص غير هذه الصورة، فيرجع فيها إلى القواعد المقتضية للبطلان. وقد تقدم عن الدروس أن الحق