____________________
امرأته ثلاثا. قال (ع): إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك " (* 1)، بناء على أن المراد من الاستخفاف بالطلاق عدم اعتبار الشرائط فيه، وأن المراد لزوم ذلك له. وربما يوجد بهذا المضمون غير هاتين الروايتين.
ودلالتها على صحة الطلاق أيضا غير ظاهرة، فإن اللزوم أعم.
ولا سيما بملاحظة لزوم التعارض بين تطبيقي الحديث فيما لو كان أحد الزوجين مخالفا، والآخر مستبصرا، فإن المستبصر يدين بفساد الطلاق، والمخالف يدين بصحته، ولا يمكن الجمع بين الحكمين، لأن الطلاق لا يقبل الوصف بالصحة والفساد من جهتين، فلا بد أن يكون المراد مجرد الحكم على من دان منهما بما دان، فإذا تبصر المخالف وصارا معا متبصرين، كان مقتضى الحديث جواز ترتيب أحكام الزوجية منهما، لأنهما معا يدينان بذلك.
الطائفة الثالثة: ما تضمن تحريم المطلقة ثلاثا على الزوج إذا كان يعتقد ذلك. كرواية الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابه، قال:
" ذكر عند الرضا (ع) بعض العلويين ممن كان ينتقصه، فقال: أما أنه مقيم على حرام. قلت: جعلت فداك كيف وهي امرأته؟ قال (ع):
لأنه قد طلقها. قلت: كيف طلقها؟ قال (ع): طلقها، وذلك دينه، فحرمت عليه " (* 2). فإن التحريم يقتضي نفوذ طلاقه. وهذه الرواية - مع ضعف سندها، وقصور دلالتها، لعدم تعرضه أن طلاقها كان على خلاف المشروع - لا تصلح لاثبات نفوذ الطلاق غير الجامع للشرائط إذا كان مذهب المطلق ذلك، لأن التحريم عليه أعم، كما عرفت في دلالة الطائفة الثانية، فإن من الجائز أن يكون التحريم بما أنه دينه، ولو استبصر فصار دينه حلية الزوجة كانت له حلالا، بل قوله (ع): " وذلك دينه " ظاهر
ودلالتها على صحة الطلاق أيضا غير ظاهرة، فإن اللزوم أعم.
ولا سيما بملاحظة لزوم التعارض بين تطبيقي الحديث فيما لو كان أحد الزوجين مخالفا، والآخر مستبصرا، فإن المستبصر يدين بفساد الطلاق، والمخالف يدين بصحته، ولا يمكن الجمع بين الحكمين، لأن الطلاق لا يقبل الوصف بالصحة والفساد من جهتين، فلا بد أن يكون المراد مجرد الحكم على من دان منهما بما دان، فإذا تبصر المخالف وصارا معا متبصرين، كان مقتضى الحديث جواز ترتيب أحكام الزوجية منهما، لأنهما معا يدينان بذلك.
الطائفة الثالثة: ما تضمن تحريم المطلقة ثلاثا على الزوج إذا كان يعتقد ذلك. كرواية الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابه، قال:
" ذكر عند الرضا (ع) بعض العلويين ممن كان ينتقصه، فقال: أما أنه مقيم على حرام. قلت: جعلت فداك كيف وهي امرأته؟ قال (ع):
لأنه قد طلقها. قلت: كيف طلقها؟ قال (ع): طلقها، وذلك دينه، فحرمت عليه " (* 2). فإن التحريم يقتضي نفوذ طلاقه. وهذه الرواية - مع ضعف سندها، وقصور دلالتها، لعدم تعرضه أن طلاقها كان على خلاف المشروع - لا تصلح لاثبات نفوذ الطلاق غير الجامع للشرائط إذا كان مذهب المطلق ذلك، لأن التحريم عليه أعم، كما عرفت في دلالة الطائفة الثانية، فإن من الجائز أن يكون التحريم بما أنه دينه، ولو استبصر فصار دينه حلية الزوجة كانت له حلالا، بل قوله (ع): " وذلك دينه " ظاهر