الثالث: أن الحاكم يفسخ (2).
الرابع: القرعة (3).
والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير (4). وكذا الكلام إذا زوجه أحد الوكيلين برابعة والآخر بأخرى، أو زوجه أحدهما بامرأة، والآخر ببنتها، أو أمها، أو أختها.
____________________
(1) لم أفف عاجلا على قائل به. وكأن وجهه لزوم الضرر من هذه الزوجية، فيتدارك بالأخيار، كما في المعاملة الغبنية. لكن الضرر يلزم من ترتيب أحكام الزوجية، لا من نفس الزوجية.
(2) جعله في القواعد الأقوى. لأن فيه دفع الضرر. وقد عرفت إشكاله بأن الضرر لازم من أحكام الزوجية، لا من نفسها. ولو سلم كان الأولى كون الفسخ للزوجة، كما في المعاملة الغبية، لا للحاكم.
(3) احتمل ذلك في القواعد، والتذكرة.
(4) لعموم ما دل على أن القرعة لكل أمر مشكل (* 1). لكن في جامع المقاصد: أن القرعة لا مجال لها في الأمور التي هي مناط الاحتياط التام، وهي الأنكحة التي يتعلق بها الأنساب، والإرث، والتحريم. وفيه:
أن ذلك يتم إذ لم يلزم محذور به يكون الأمر مشكلا، وبدونه لا إشكال.
ولذا ورد الرجوع إلى القرعة فيما لو نزا انسان على واحد من قطيع الغنم واشتبه. ولزوم المحذور في المقام ظاهر، لتزاحم الحقوق من الطرفين، فيجب على الزوج الانفاق والوطء في كل أربعة أشهر، ويجب عليها بذل نفسها لزوجها. وحينئذ يكون الأقوى ما ذكره المصنف. وقد تقدم في المسألة الثالثة والأربعين من فصل المحرمات بالمصاهرة ما يمكن استفادة حكم المقام منه. ولأجل ذلك لم نتعرض هنا لتفصيل هذه الوجوه.
(2) جعله في القواعد الأقوى. لأن فيه دفع الضرر. وقد عرفت إشكاله بأن الضرر لازم من أحكام الزوجية، لا من نفسها. ولو سلم كان الأولى كون الفسخ للزوجة، كما في المعاملة الغبية، لا للحاكم.
(3) احتمل ذلك في القواعد، والتذكرة.
(4) لعموم ما دل على أن القرعة لكل أمر مشكل (* 1). لكن في جامع المقاصد: أن القرعة لا مجال لها في الأمور التي هي مناط الاحتياط التام، وهي الأنكحة التي يتعلق بها الأنساب، والإرث، والتحريم. وفيه:
أن ذلك يتم إذ لم يلزم محذور به يكون الأمر مشكلا، وبدونه لا إشكال.
ولذا ورد الرجوع إلى القرعة فيما لو نزا انسان على واحد من قطيع الغنم واشتبه. ولزوم المحذور في المقام ظاهر، لتزاحم الحقوق من الطرفين، فيجب على الزوج الانفاق والوطء في كل أربعة أشهر، ويجب عليها بذل نفسها لزوجها. وحينئذ يكون الأقوى ما ذكره المصنف. وقد تقدم في المسألة الثالثة والأربعين من فصل المحرمات بالمصاهرة ما يمكن استفادة حكم المقام منه. ولأجل ذلك لم نتعرض هنا لتفصيل هذه الوجوه.