____________________
من الالتزام بعموم الالزام، يقتضيه خبر عبد الله بن طاووس المتقدم، بل وصحيح محمد بن مسلم المتقدم، كما يظهر بالتأمل فيه.
ثم إنه قد روى عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع):
" أنه قال، إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة. قال: قلت له: فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة. قال: فيلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها، فيقول له: أطلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم فقد صارت تطليقة على طهر. فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها، ثم تزوجها وقد صارت تطليقة بائنة " (* 1)، ونحو ذلك رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (* 2). وظاهرهما عدم جواز الالزام بما التزم به لكن تضمنت صحة الطلاق بقول الزوج:
" نعم " بعد السؤال منه: هل طلقت زوجتك فلانة؟ ومثلها في ذلك غيرها. وهي مهجورة عند الأصحاب، وإن عمل بها جماعة.
ومن ذلك تعرف أن الطلاق الواقع منهم ليس صحيحا، وإنما اقتضى إلزامهم به بما أنه مذهبهم، فإذا تبصرا خرج عن كونه مذهبهم، فلا موجب للالزام به.
وقد يستدل على ذلك برواية علي بن سويد عن أبي الحسن موسى (ع) في حديث: " إنه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة. فأجابه بجواب هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم.. إلى أن قال: وسألت عن أمهات الأولاد، وعن نكاحهم وطلاقهم. فأما أمهات الأولاد فهن عواهر إلى يوم القيامة، نكاح بغير ولي، وطلاق في غير عدة. فأما من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله، ويقينه شكه " (* 3)، بناء على أن المراد
ثم إنه قد روى عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع):
" أنه قال، إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة. قال: قلت له: فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة. قال: فيلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها، فيقول له: أطلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم فقد صارت تطليقة على طهر. فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها، ثم تزوجها وقد صارت تطليقة بائنة " (* 1)، ونحو ذلك رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (* 2). وظاهرهما عدم جواز الالزام بما التزم به لكن تضمنت صحة الطلاق بقول الزوج:
" نعم " بعد السؤال منه: هل طلقت زوجتك فلانة؟ ومثلها في ذلك غيرها. وهي مهجورة عند الأصحاب، وإن عمل بها جماعة.
ومن ذلك تعرف أن الطلاق الواقع منهم ليس صحيحا، وإنما اقتضى إلزامهم به بما أنه مذهبهم، فإذا تبصرا خرج عن كونه مذهبهم، فلا موجب للالزام به.
وقد يستدل على ذلك برواية علي بن سويد عن أبي الحسن موسى (ع) في حديث: " إنه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة. فأجابه بجواب هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم.. إلى أن قال: وسألت عن أمهات الأولاد، وعن نكاحهم وطلاقهم. فأما أمهات الأولاد فهن عواهر إلى يوم القيامة، نكاح بغير ولي، وطلاق في غير عدة. فأما من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله، ويقينه شكه " (* 3)، بناء على أن المراد