____________________
أنفسهم. وتزوجوهن، فلا بأس بذلك " (* 1). ومن المعلوم أن جواز الالزام أو وجوبه لا يدل على صحة الطلاق المذكور، وإنما يدل على مشروعية الالزام بما ألزم به نفسه. ومن الواضح أن الالزام بذلك إنما يصح مع بقائه على الخلاف، لا مع تبصره، فإنه مع تبصره لا يلزم نفسه بالطلاق وإنما يلزم نفسه بالزوجية، فلا يقتضي عدم مشروعية الرجوع بها.
ومثل هذه الطائفة ما تضمن الأمر بالتزويج، مثل صحيح ابن سنان قال: " سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة، ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها، هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: نعم، لا تترك المرأة بغير زوج " (* 2)، ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني إلى أبي جعفر (ع) في من حنث بطلاق امرأته غير مرة. قال (ع): ".. وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا، فاختلعها منه، فإنه إنما نوى الفراق بعينه " (* 3)، ورواية عبد الله بن طاووس فيمن يكثر ذكر الطلاق: ".. وإن كان من هؤلاء فابنها منه، فإنه إنما عنى الفراق " (* 4)، وموثق عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله (ع) قال: " قلت له: امرأة طلقت على غير السنة. فقال: تتزوج هذه المرأة، لا تترك بغير زوج " (* 5)، ورواية عبد الله بن محرز الواردة في الأخذ بالتعصيب: " خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم " (* 6)، وفي روايته الأخرى: " خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم، كما يأخذون منكم فيه " (* 7).
ومثل هذه الطائفة ما تضمن الأمر بالتزويج، مثل صحيح ابن سنان قال: " سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة، ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها، هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: نعم، لا تترك المرأة بغير زوج " (* 2)، ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني إلى أبي جعفر (ع) في من حنث بطلاق امرأته غير مرة. قال (ع): ".. وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا، فاختلعها منه، فإنه إنما نوى الفراق بعينه " (* 3)، ورواية عبد الله بن طاووس فيمن يكثر ذكر الطلاق: ".. وإن كان من هؤلاء فابنها منه، فإنه إنما عنى الفراق " (* 4)، وموثق عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله (ع) قال: " قلت له: امرأة طلقت على غير السنة. فقال: تتزوج هذه المرأة، لا تترك بغير زوج " (* 5)، ورواية عبد الله بن محرز الواردة في الأخذ بالتعصيب: " خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم " (* 6)، وفي روايته الأخرى: " خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم، كما يأخذون منكم فيه " (* 7).