____________________
(1) الذي يظهر من المسالك في تحرير المسألة هو أن القبول جزء أو شرط لانتقال المالك إلى الموصى له من حينه، أو جزء أو شرط لانتقال الملك إلى الموصى له ولو من حين العقد، أو أنه لا دخل له في انتقال الملك بل ينتقل الملك بمجرد الموت، لكنه متزلزل، فإذا حصل القبول استقر.
فيه أقوال ثلاثة. نسب الأول في المسالك إلى العلامة في المختلف، ونسب أيضا إلى المحقق في الشرايع وجماعة. وفي المسالك: نسب الثاني إلى الأكثر، ونسبه غيره إلى المشهور. وفي كلام شيخنا الأعظم أنه مخالف لاطلاق المشهور. بل كل من جعله عقدا. والقول الثالث محكي عن موضع من المبسوط، وقد يظهر من عبارة الخلاف، وقد يحكى عن ابن الجنيد أيضا.
لكن في موضع من المبسوط ضعفه، وجعل الأقوى الأول.
ويظهر من تحرير المسألة على ما ذكر أن الاحتمالات خمسة: كون القبول شرطا ناقلا، وكونه شرطا كاشفا، وكونه جزءا ناقلا، وكونه جزءا كاشفا، وكونه شرطا في استقرار الملك ولا دخل له في ثبوته. والقول بشرطية القبول كاشفا أو ناقلا لم يعرف قائله، وإن استظهره شيخنا من عبارة الشرايع: " وينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصي وقبول الموصى له "، لأن الموت شرط قطعا، فسياق القبول مساقة يقتضي كونه شرطا أيضا. وفيه تأمل. والاحتمالات الثلاثة الأخر قد عرفت القائل بها. والمصنف (قده) حرر المسألة على شكل آخر، ولم يتعرض للقول الثالث وذكر احتمالا أو قولا آخر واختاره، وهو عدم دخل القبول في الملك ولا في استقراره، بل الرد مانع عنه، فإذا لم يقبل الموصى له ولم يرد ثبت الملك.
فيه أقوال ثلاثة. نسب الأول في المسالك إلى العلامة في المختلف، ونسب أيضا إلى المحقق في الشرايع وجماعة. وفي المسالك: نسب الثاني إلى الأكثر، ونسبه غيره إلى المشهور. وفي كلام شيخنا الأعظم أنه مخالف لاطلاق المشهور. بل كل من جعله عقدا. والقول الثالث محكي عن موضع من المبسوط، وقد يظهر من عبارة الخلاف، وقد يحكى عن ابن الجنيد أيضا.
لكن في موضع من المبسوط ضعفه، وجعل الأقوى الأول.
ويظهر من تحرير المسألة على ما ذكر أن الاحتمالات خمسة: كون القبول شرطا ناقلا، وكونه شرطا كاشفا، وكونه جزءا ناقلا، وكونه جزءا كاشفا، وكونه شرطا في استقرار الملك ولا دخل له في ثبوته. والقول بشرطية القبول كاشفا أو ناقلا لم يعرف قائله، وإن استظهره شيخنا من عبارة الشرايع: " وينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصي وقبول الموصى له "، لأن الموت شرط قطعا، فسياق القبول مساقة يقتضي كونه شرطا أيضا. وفيه تأمل. والاحتمالات الثلاثة الأخر قد عرفت القائل بها. والمصنف (قده) حرر المسألة على شكل آخر، ولم يتعرض للقول الثالث وذكر احتمالا أو قولا آخر واختاره، وهو عدم دخل القبول في الملك ولا في استقراره، بل الرد مانع عنه، فإذا لم يقبل الموصى له ولم يرد ثبت الملك.