____________________
(1) لأن الجنون إنما يمنع الولاية عن المجنون، لا عن غيره، فعموم دليل الولاية بالنسبة إليه محكم.
(2) بلا خلاف ولا إشكال، كما في الجواهر. ويقتضيه ما دل على نفيها عن نفسه، مثل قوله تعالى: (لا يقدر على شئ) (* 1). لكن يظهر من عبارة المختلف ثبوت ولايته، قال: " وأما العبد: فالأقوى صحة ولايته، لأنه بالغ رشيد، فأشبه الحر. وكونه مولى عليه لا ينافي ولايته ". وضعفه مما ذكرنا ظاهر.
(3) بلا خلاف ولا إشكال، كما في الجواهر، وظاهر غيره. وهو العمدة، وإلا فدليل نفي قدرة العبد على شئ، لا يشمل المبعض.
(4) لما سبق من أنه ولي من لا ولي له.
(5) لما سبق من قاعدة السلطنة.
(6) إجماعا، كما في المسالك، وكشف اللثام، والجواهر. وفي الحدائق:
" الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب فيه ". ثم ادعى الاجماع على ذلك بالنسبة إلى الولد المسلم. وقد استدل له بقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (* 2). وقوله صلى الله عليه وآله " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " (* 3). وقوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض (* 4)
(2) بلا خلاف ولا إشكال، كما في الجواهر. ويقتضيه ما دل على نفيها عن نفسه، مثل قوله تعالى: (لا يقدر على شئ) (* 1). لكن يظهر من عبارة المختلف ثبوت ولايته، قال: " وأما العبد: فالأقوى صحة ولايته، لأنه بالغ رشيد، فأشبه الحر. وكونه مولى عليه لا ينافي ولايته ". وضعفه مما ذكرنا ظاهر.
(3) بلا خلاف ولا إشكال، كما في الجواهر، وظاهر غيره. وهو العمدة، وإلا فدليل نفي قدرة العبد على شئ، لا يشمل المبعض.
(4) لما سبق من أنه ولي من لا ولي له.
(5) لما سبق من قاعدة السلطنة.
(6) إجماعا، كما في المسالك، وكشف اللثام، والجواهر. وفي الحدائق:
" الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب فيه ". ثم ادعى الاجماع على ذلك بالنسبة إلى الولد المسلم. وقد استدل له بقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (* 2). وقوله صلى الله عليه وآله " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " (* 3). وقوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض (* 4)