____________________
الكفاية: الاجماع عليه، بل عن القطيفي: دعواه صريحا ". وهو عجيب بعد تصريح المسالك: بأن غيرهما أطلق الخلاف في تصرف الوصي فيه، وأنه هو الوجه.
وكيف كان فإن قلنا بعدم الولاية للوصي على الصغير، فاللازم القول بذلك في المجنون، لعدم الدليل على هذه الولاية. والاستدلال عليها بثبوت الضرورة. وعجز المحتاج عن المباشرة، فأشبه ذلك الانفاق عليه - كما حكاه في المسالك وغيرها - غير ظاهر، إذ لو اقتضى ذلك لزوم التزويج فإما أن يختص بالحاكم الشرعي، وإما أن يعم جميع المكلفين على نحو الوجوب الكفائي ولم يختص بالوصي. وإن قلنا بولاية الوصي على الصغير، أمكن استصحاب الولاية إلى ما بعد البلوغ إذا بلغ فاسد العقل. وبالجملة: لما لم يكن دليل على ولاية الوصي على تزويج المجنون كان المرجع فيها القواعد العامة. ومقتضاها ما ذكرنا.
ومن ذلك يظهر الاشكال في إطلاق المجنون في المتن، وكان اللازم الاقتصار على من بلغ مجنونا، كما هو المذكور في كلام الأصحاب. ومثله ما في بعض الحواشي من تقييده بالجنون المتصل بالصغر، مع الاشكال منه في ولاية الوصي على الصبي. فلاحظ.
(1) كما جعله الأقوى في الجواهر، وحكاه عن المبسوط، والخلاف، والجامع وغاية المراد، وموضع من المختلف، والكركي. لقوله تعالى:
(ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير) (* 1)، ومن المعلوم أن التزويج مع المصلحة إصلاح. إلا أن يقال: الكلام في المقام في القدرة على هذا الاصلاح، والآية الشريفة ليست في مقام تشريع القدرة، بل
وكيف كان فإن قلنا بعدم الولاية للوصي على الصغير، فاللازم القول بذلك في المجنون، لعدم الدليل على هذه الولاية. والاستدلال عليها بثبوت الضرورة. وعجز المحتاج عن المباشرة، فأشبه ذلك الانفاق عليه - كما حكاه في المسالك وغيرها - غير ظاهر، إذ لو اقتضى ذلك لزوم التزويج فإما أن يختص بالحاكم الشرعي، وإما أن يعم جميع المكلفين على نحو الوجوب الكفائي ولم يختص بالوصي. وإن قلنا بولاية الوصي على الصغير، أمكن استصحاب الولاية إلى ما بعد البلوغ إذا بلغ فاسد العقل. وبالجملة: لما لم يكن دليل على ولاية الوصي على تزويج المجنون كان المرجع فيها القواعد العامة. ومقتضاها ما ذكرنا.
ومن ذلك يظهر الاشكال في إطلاق المجنون في المتن، وكان اللازم الاقتصار على من بلغ مجنونا، كما هو المذكور في كلام الأصحاب. ومثله ما في بعض الحواشي من تقييده بالجنون المتصل بالصغر، مع الاشكال منه في ولاية الوصي على الصبي. فلاحظ.
(1) كما جعله الأقوى في الجواهر، وحكاه عن المبسوط، والخلاف، والجامع وغاية المراد، وموضع من المختلف، والكركي. لقوله تعالى:
(ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير) (* 1)، ومن المعلوم أن التزويج مع المصلحة إصلاح. إلا أن يقال: الكلام في المقام في القدرة على هذا الاصلاح، والآية الشريفة ليست في مقام تشريع القدرة، بل