وهل له إسقاطه أم لا؟ مشكل (3)، إلا أن يكون هناك مصلحة ملزمة لذلك. وأما إذا كان الولي جاهلا بالعيب ولم يعلم به إلا بعد العقد، فإن كان من العيوب المجوزة للفسخ فلا إشكال في ثبوت الخيار له (4)، وللمولى عليه إن لم يفسخ،
____________________
أو الوكيل على المعيب.
(1) يعني: حتى لو فرض أن الصغير كان عالما بالعيب. ولكن لا دليل على هذه المنزلة وإن ادعياها في المسالك والجواهر. ولو سلمت لم تجد في ثبوت الخيار، لأن علم الولي بمنزلة علم المولى عليه، كما أن علم الوكيل بمنزلة علم الموكل في خروجه عن منصرف أدلة الخيار، كما سبق.
(2) في الجواهر: " لا يبعد ثبوته للولي أيضا باعتبار نيابته عن المولى عليه المفروض عدم إسقاط إقدامه مع علمه إياه ". وهو في محله. لكن عرفت عدم تمامية المبنى. ووجه التوقف في ذلك ما ذكره في المسالك من أن الخيار هنا أمر يتعلق بشهوة الزوجين، ولاحظ فيه لغيرهما، فيناط بنظرهما. وإلى ذلك أشار في عبارته السابقة بقوله: " على أحد الوجهين ".
ويضعفه أنه خلاف ما دل على ولاية الولي. فلاحظ.
(3) بل لما كان تضييعا للحق كان ممنوعا.
(4) ثبوته للولي لا بد أن يكون من حيث كونه وليا ونائبا عن المولى عليه، فالخيار للمولى عليه لا غير، لكن قبل البلوغ ينوب عنه فيه الولي،
(1) يعني: حتى لو فرض أن الصغير كان عالما بالعيب. ولكن لا دليل على هذه المنزلة وإن ادعياها في المسالك والجواهر. ولو سلمت لم تجد في ثبوت الخيار، لأن علم الولي بمنزلة علم المولى عليه، كما أن علم الوكيل بمنزلة علم الموكل في خروجه عن منصرف أدلة الخيار، كما سبق.
(2) في الجواهر: " لا يبعد ثبوته للولي أيضا باعتبار نيابته عن المولى عليه المفروض عدم إسقاط إقدامه مع علمه إياه ". وهو في محله. لكن عرفت عدم تمامية المبنى. ووجه التوقف في ذلك ما ذكره في المسالك من أن الخيار هنا أمر يتعلق بشهوة الزوجين، ولاحظ فيه لغيرهما، فيناط بنظرهما. وإلى ذلك أشار في عبارته السابقة بقوله: " على أحد الوجهين ".
ويضعفه أنه خلاف ما دل على ولاية الولي. فلاحظ.
(3) بل لما كان تضييعا للحق كان ممنوعا.
(4) ثبوته للولي لا بد أن يكون من حيث كونه وليا ونائبا عن المولى عليه، فالخيار للمولى عليه لا غير، لكن قبل البلوغ ينوب عنه فيه الولي،