____________________
لو اشترى له المعيب مع علمه بالعيب، والجهل فيصح. ويثبت الخيار للولي على أحد الوجهين، أولها عند البلوغ. قال: " وهذا الوجه الأخير موجه ". واختاره المصنف، وعلله بأنه خلاف المصلحة. وكأنه يريد بذلك أنه فيه، مفسدة، ولو الغضاضة العرفية والاستنكار. وحينئذ يكون البطلان في محله، لما عرفت من اشتراط تصرف الولي بعدم المفسدة ولذا قال في الجواهر: " لا يخلو من قوة إن لم يكن إجماعا، ولم تحصل مصالح تقتضي الفعل، أو مرجحات بحيث ترتفع المرجوحية معها، وحينئذ ينفذ ويلزم على المولى عليه ". والوجه في الحكم الثاني أيضا إطلاق أدلة الولاية.
ومما ذكرنا يظهر أن المراد بالعيب في كلام المصنف لا بد وأن يكون خصوص ما كان وجوده موجبا للضرر عرفا، فلا يشمل العيب الذي لا يكون وجود ضررا على الزوجة ولا مهانة عليها، مثل كونه ناقصا بعض الأصابع أو زائدها. وإلا كان الوجه الصحة، عملا باطلاق الأدلة.
(1) إذ لا دليل على هذا الخيار، والأصل اللزوم.
(2) كما في المسالك. وتبعه في الجواهر في توجيه الخيار الذي ذكره المحقق. لكن هذا الاطلاق غير ظاهر، فإن تلك الأدلة كما لا تشمل صورة علم الزوج لا تشمل صورة علم وليه أو وكيله مع إقدامهما على العيب لاقتضاء المصلحة ذلك، كما هو الحال في سائر المعاملات التي يوقعها الولي
ومما ذكرنا يظهر أن المراد بالعيب في كلام المصنف لا بد وأن يكون خصوص ما كان وجوده موجبا للضرر عرفا، فلا يشمل العيب الذي لا يكون وجود ضررا على الزوجة ولا مهانة عليها، مثل كونه ناقصا بعض الأصابع أو زائدها. وإلا كان الوجه الصحة، عملا باطلاق الأدلة.
(1) إذ لا دليل على هذا الخيار، والأصل اللزوم.
(2) كما في المسالك. وتبعه في الجواهر في توجيه الخيار الذي ذكره المحقق. لكن هذا الاطلاق غير ظاهر، فإن تلك الأدلة كما لا تشمل صورة علم الزوج لا تشمل صورة علم وليه أو وكيله مع إقدامهما على العيب لاقتضاء المصلحة ذلك، كما هو الحال في سائر المعاملات التي يوقعها الولي