____________________
الطرفين، لا أقل من وجوب الحمل على غير الظاهر بقرينة وصحيح ابن بزيع: " سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة، والبنت صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أب الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه، فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر.
ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من ابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر. فقال (ع):
الرواية فيها أنها للزوج الأخير. وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها " (* 1). ونسبة الصحيح إلى الآية الثانية نسبة العامين من وجه، يرجع في مورد المعارضة - وهو محل الكلام - إلى أصالة العدم. وما في الجواهر من كون الصحيح مضمرا لا يقدح في الحجية. وكذلك النسبة إلى الرواية، المشعرة بالتقية. مع أن الاشعار ممنوع. ولو سلم فالأظهر أن تكون التقية في خلاف الرواية، لا في مضمون الرواية. وما في الجواهر أيضا من أن التعليل عليل. غير ظاهر، فإن المفهوم من عقدته أن العقد كان بامضائها، كما يشير قولها الأخير بعد أن سئلت عنهما. وكأنه حمله على كون العقد فضوليا، فلا ميز بينه وبين ما كان حال الصغر ولا مرجح له عليه ومثله صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال:
إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " (* 2)، فإن مفهومه نفي التوارث إذا كان المتولي للتزويج غير الأب وإن كان هو الوصي. وليست الدلالة من باب دلالة المفهوم فقط، بل من باب أن التفصيل قاطع للشركة.
ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من ابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر. فقال (ع):
الرواية فيها أنها للزوج الأخير. وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها " (* 1). ونسبة الصحيح إلى الآية الثانية نسبة العامين من وجه، يرجع في مورد المعارضة - وهو محل الكلام - إلى أصالة العدم. وما في الجواهر من كون الصحيح مضمرا لا يقدح في الحجية. وكذلك النسبة إلى الرواية، المشعرة بالتقية. مع أن الاشعار ممنوع. ولو سلم فالأظهر أن تكون التقية في خلاف الرواية، لا في مضمون الرواية. وما في الجواهر أيضا من أن التعليل عليل. غير ظاهر، فإن المفهوم من عقدته أن العقد كان بامضائها، كما يشير قولها الأخير بعد أن سئلت عنهما. وكأنه حمله على كون العقد فضوليا، فلا ميز بينه وبين ما كان حال الصغر ولا مرجح له عليه ومثله صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال:
إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " (* 2)، فإن مفهومه نفي التوارث إذا كان المتولي للتزويج غير الأب وإن كان هو الوصي. وليست الدلالة من باب دلالة المفهوم فقط، بل من باب أن التفصيل قاطع للشركة.