وإن كان من العيوب الأخر فلا خيار للولي (1). وفي ثبوته للمولى عليه وعدمه وجهان، أوجههما: ذلك (2)، لأنه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج. بل يمكن أن يقال: إن العقد فضولي حينئذ لا أنه صحيح وله الخيار.
____________________
وبعد البلوغ يقوم به بنفسه أو بوكيله. وعلى هذا فقول المصنف (ره):
" لا إشكال في ثبوت الخيار له " غير ظاهر، لما عرفت من الاشكال الذي ذكره في المسالك، وأنه أحد الوجهين. نعم لا إشكال في ثبوت الخيار للمولى عليه لاطلاق أدلته. هذا بعد البناء على صحة العقد. أما إذا بني على فساده، للمفسدة، كما يأتي في غير العيوب المجوزة للفسخ، وكما سبق في حال علم الولي. لأن كونه مصلحة وغير مصلحة تابع للواقع، لا للعلم وعدمه، فالعقد باطل من أصله. نعم لو فرض أن فيه مصلحة يتدارك بها نقص العيب، وكان الولي جاهلا بذلك، كان العقد صحيحا حينئذ، ويثبت الخيار لاطلاق أدلته. ولا مجال للاشكال المتقدم، للفرق بين المقامين.
وكذا الحكم في سائر المعاملات التي يوقعها الولي مع الجهل بالعيب.
(1) لأصالة اللزوم بعد أن لم يكن دليل على الخيار. هذا لو كان المراد نفي الخيار للولي في مقابل المولى عليه. وإن كان المراد نفيه للولي من حيث كونه وليا فلا وجه له بعد أن بنى على ثبوت الخيار للمولى عليه، فإنه إذا ثبت له ثبت للولي من حيث كونه وليا.
(2) الخيار هنا خلاف ما دل على أنه لا يرد النكاح إلا من العيوب المخصوصة. وأما التعليل الذي ذكره في المتن، فإن كان المراد به المفسدة - كما هو الظاهر - اقتضى بطلان العقد من أصله، إذ لا ولاية للولي حينئذ، فيتعين كون العقد فضوليا تتوقف صحته على الإجازة. وبالجملة: إن دل
" لا إشكال في ثبوت الخيار له " غير ظاهر، لما عرفت من الاشكال الذي ذكره في المسالك، وأنه أحد الوجهين. نعم لا إشكال في ثبوت الخيار للمولى عليه لاطلاق أدلته. هذا بعد البناء على صحة العقد. أما إذا بني على فساده، للمفسدة، كما يأتي في غير العيوب المجوزة للفسخ، وكما سبق في حال علم الولي. لأن كونه مصلحة وغير مصلحة تابع للواقع، لا للعلم وعدمه، فالعقد باطل من أصله. نعم لو فرض أن فيه مصلحة يتدارك بها نقص العيب، وكان الولي جاهلا بذلك، كان العقد صحيحا حينئذ، ويثبت الخيار لاطلاق أدلته. ولا مجال للاشكال المتقدم، للفرق بين المقامين.
وكذا الحكم في سائر المعاملات التي يوقعها الولي مع الجهل بالعيب.
(1) لأصالة اللزوم بعد أن لم يكن دليل على الخيار. هذا لو كان المراد نفي الخيار للولي في مقابل المولى عليه. وإن كان المراد نفيه للولي من حيث كونه وليا فلا وجه له بعد أن بنى على ثبوت الخيار للمولى عليه، فإنه إذا ثبت له ثبت للولي من حيث كونه وليا.
(2) الخيار هنا خلاف ما دل على أنه لا يرد النكاح إلا من العيوب المخصوصة. وأما التعليل الذي ذكره في المتن، فإن كان المراد به المفسدة - كما هو الظاهر - اقتضى بطلان العقد من أصله، إذ لا ولاية للولي حينئذ، فيتعين كون العقد فضوليا تتوقف صحته على الإجازة. وبالجملة: إن دل