____________________
بالتزويج بالنسبة إلى أخيه وابن أخيه لا تصح بالنسبة إلى صغيره، لصدق الجنف، وهو العدوان.
ولصحيح أبي بصير، ومحمد من مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال:
" سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. قال: هو الأب، والأخ، والرجل يوصي إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه " (* 1)، ونحوه ما رواه في الكافي عن الحلبي في الصحيح أو الحسن (* 2)، وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن الحلبي وأبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله (ع) (* 3)، وما رواه في التهذيب عن أبي بصير في الحسن عن أبي عبد الله (ع) (* 4)، وما رواه في التهذيب أيضا عن أبي بصير ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) (* 5). لكن ذكر الأخ في تلك النصوص مما يستوجب القصور في الدلالة، لاحتمال إرادة الوكيل من الأخ والموصى إليه، لا مطلقا، فيختص بالكبيرة وما في الجواهر من أن الاشتمال على ذكر الأخ لا يسقط النص عن الحجية في غيره. غير ظاهر في مثل المقام مما يكون بين الطرفين نحو ارتباط في الدلالة. نعم يتم مع الاستقلال في الدلالة في كل من
ولصحيح أبي بصير، ومحمد من مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال:
" سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. قال: هو الأب، والأخ، والرجل يوصي إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه " (* 1)، ونحوه ما رواه في الكافي عن الحلبي في الصحيح أو الحسن (* 2)، وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن الحلبي وأبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله (ع) (* 3)، وما رواه في التهذيب عن أبي بصير في الحسن عن أبي عبد الله (ع) (* 4)، وما رواه في التهذيب أيضا عن أبي بصير ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) (* 5). لكن ذكر الأخ في تلك النصوص مما يستوجب القصور في الدلالة، لاحتمال إرادة الوكيل من الأخ والموصى إليه، لا مطلقا، فيختص بالكبيرة وما في الجواهر من أن الاشتمال على ذكر الأخ لا يسقط النص عن الحجية في غيره. غير ظاهر في مثل المقام مما يكون بين الطرفين نحو ارتباط في الدلالة. نعم يتم مع الاستقلال في الدلالة في كل من