____________________
لكن الروايتين ضعيفتان لم يثبت انجبارهما بعمل المشهور، لاحتمال استنادهم في فتواهم إلى غيرهما من الروايات.
ثم إنك عرفت أن مقتضى الجمع بين الطائفة المذكورة دليلا لهذا القول، وبين الطائفة السابقة المذكورة دليلا للقول الأول: هو التقييد بحمل الولي فيها على غير الأب. وشيخنا الأعظم (ره) في رسالة النكاح جعل الجمع بينهما كما يكون بالتقييد، يكون أيضا بحمل الطائفة الأولى على الاستحباب، يعني: يستحب للبكر إيكال أمرها إلى الأب. وإن تقييد المطلق وإن كان أرجح من حمل المقيد على الاستحباب. لكن التقييد لما كان مستلزما لطرح أخبار كثيرة - مثل مرسلة سعدان وخبر ابن عباس المتقدمين، والأخبار الواردة في جواز التمتع بالبكر بدون إذن أبيها، الآتية في أدلة القول الثالث - تعين الجمع بحمل المقيد على الاستحباب. أقول: أما أخبار التمتع بالبكر فسيجئ الكلام فيها، وأنها متعارضة. وعدم القول بالفصل لم يثبت مع وجود الخلاف. وأما الخبران الآخران: فإن صلحا للحجية كانا معارضين، لا مرجحين للحمل على الاستحباب، وإلا - كما هو الظاهر، لضعف سندهما، وعدم الجابر لهما - لا يصلحان للترجيح المذكور.
(1) حكاه في الشرائع والتذكرة وغيرهما قولا. ولم يعرف قائله، كما في جامع المقاصد وغيره. وكأن وجهه: دعوى انصراف ما دل على استقلالها إلى خصوص الدائم. وصحيح البزنطي عن الرضا (ع):
" قال: البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها " (* 1)، وصحيح أبي مريم عن أبي عبد الله (ع) قال: " العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها " (* 2). لكن عرفت أن الأول معارض بغيره. كما أن الصحيحين
ثم إنك عرفت أن مقتضى الجمع بين الطائفة المذكورة دليلا لهذا القول، وبين الطائفة السابقة المذكورة دليلا للقول الأول: هو التقييد بحمل الولي فيها على غير الأب. وشيخنا الأعظم (ره) في رسالة النكاح جعل الجمع بينهما كما يكون بالتقييد، يكون أيضا بحمل الطائفة الأولى على الاستحباب، يعني: يستحب للبكر إيكال أمرها إلى الأب. وإن تقييد المطلق وإن كان أرجح من حمل المقيد على الاستحباب. لكن التقييد لما كان مستلزما لطرح أخبار كثيرة - مثل مرسلة سعدان وخبر ابن عباس المتقدمين، والأخبار الواردة في جواز التمتع بالبكر بدون إذن أبيها، الآتية في أدلة القول الثالث - تعين الجمع بحمل المقيد على الاستحباب. أقول: أما أخبار التمتع بالبكر فسيجئ الكلام فيها، وأنها متعارضة. وعدم القول بالفصل لم يثبت مع وجود الخلاف. وأما الخبران الآخران: فإن صلحا للحجية كانا معارضين، لا مرجحين للحمل على الاستحباب، وإلا - كما هو الظاهر، لضعف سندهما، وعدم الجابر لهما - لا يصلحان للترجيح المذكور.
(1) حكاه في الشرائع والتذكرة وغيرهما قولا. ولم يعرف قائله، كما في جامع المقاصد وغيره. وكأن وجهه: دعوى انصراف ما دل على استقلالها إلى خصوص الدائم. وصحيح البزنطي عن الرضا (ع):
" قال: البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها " (* 1)، وصحيح أبي مريم عن أبي عبد الله (ع) قال: " العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها " (* 2). لكن عرفت أن الأول معارض بغيره. كما أن الصحيحين