____________________
عند التعارض ". لكن التعارض فرع الحجية، وهي غير ثابتة.
(1) حكي عن الشيخ في أكثر كتبه، وعن الصدوق، وابن أبي عقيل، وظاهر القاضي، وكاشف اللثام، والكاشاني، وغيرهم. واختاره في الحدائق.
واستدل له بصحيح عبد الله بن الصلت المتقدم في صدر الباب، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال (ع): ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب " (* 1)، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): " لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر. وقال (ع): يستأمرها كل أحد ما عدا الأب " (* 2)، وخبر علي بن جعفر (ع) قال: " سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال (ع): نعم، ليس للولد مع الوالد أمر، إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر " (* 3) ونحوها غيرها. وقد استقصى شيخنا الأعظم (ره) ذكرها، وقال بعد ذلك: " فهذه ثلاث وعشرون رواية تدل على استمرار ولاية الأب على البالغة الباكرة ".
(2) كما في الشرائع، والقواعد، وغيرها، والمنسوب إلى المشهور بين القدماء والمتأخرين. وعن المرتضى في الإنتصار والناصريات: الاجماع عليه. لعموم السلطنة على النفس الذي يجب الخروج عنه بما سبق. وللاجماع المدعى في الناصريات والانتصار، الممنوع في مورد ظهور الخلاف. وللاجماع على زوال الولاية في المال فكذا في النكاح، الموقوف على عدم الفصل،
(1) حكي عن الشيخ في أكثر كتبه، وعن الصدوق، وابن أبي عقيل، وظاهر القاضي، وكاشف اللثام، والكاشاني، وغيرهم. واختاره في الحدائق.
واستدل له بصحيح عبد الله بن الصلت المتقدم في صدر الباب، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال (ع): ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب " (* 1)، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): " لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر. وقال (ع): يستأمرها كل أحد ما عدا الأب " (* 2)، وخبر علي بن جعفر (ع) قال: " سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال (ع): نعم، ليس للولد مع الوالد أمر، إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر " (* 3) ونحوها غيرها. وقد استقصى شيخنا الأعظم (ره) ذكرها، وقال بعد ذلك: " فهذه ثلاث وعشرون رواية تدل على استمرار ولاية الأب على البالغة الباكرة ".
(2) كما في الشرائع، والقواعد، وغيرها، والمنسوب إلى المشهور بين القدماء والمتأخرين. وعن المرتضى في الإنتصار والناصريات: الاجماع عليه. لعموم السلطنة على النفس الذي يجب الخروج عنه بما سبق. وللاجماع المدعى في الناصريات والانتصار، الممنوع في مورد ظهور الخلاف. وللاجماع على زوال الولاية في المال فكذا في النكاح، الموقوف على عدم الفصل،