____________________
أبيها، فإنه وإن بعد بالإضافة إلى الجمع بالتقييد لكنه أقرب بعد تعذره.
ويكون الجمع بينها وبين الطائفة الثانية الحمل على استحباب استئذان الأب، فإنه واضح بالإضافة إلى مثل صحيح العلاء المتقدم. وأما مثل صحيح زرارة " لا ينقض.. " فلا يخلو من خفاء. لكن يهون الأمر فيه أنه لا يعرف مورده ولم يتضح المراد منه، فإن النقض إنما يكون بعد الابرام، فيختص بالفسخ، وهو غير المدعى نعم لا بأس بالالتزام بمضمونه. فيكون للأب فسخ عقد البنت وإن كان صحيحا بغير إذنه، فإن فسخه انفسخ، وإن لم يفسخه بقي على صحته. ولعل قوله (ع) في صحيح الحلبي: " ليس لها مع أبيها أمر " (* 1) يراد به هذا المعنى، يعني: له فسخ عقدها وحله، نظير قوله (ع): " لا يمين للولد مع والده " (* 2). وعلى هذا تكون النصوص بهذا المضمون طائفة خامسة. وأما الطعن في رواية سعدان بالضعف فلا مجال له بعد اعتماد المشهور عليها، وكون الراوي معتبر الرواية في نفسه، وإن لم ينص عليه بتوثيق، فإن ملاحظة أحواله المسطورة في كتب الرجال تستوجب الوثوق به واعتبار حديثه. وكذا الطعن فيها بأنها عين المرسلة، فلا تكون حجة. إذ فيه: أنه خلاف الأصل بعد أن رواهما الشيخ في التهذيب معا. مع اختلاف في المتن من جهة إفراد الأب في المسند وتثنيته في المرسلة.
والذي يتحصل من جميع ما ذكرنا: نفوذ عقد الأب بدون إذن البنت اعتمادا على صحيح محمد بن مسلم، وخبر علي بن جعفر، ونحوهما.
ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب اعتمادا على خبر سعدان المعتضد بالنصوص الواردة في المتعة المتقدمة. وأن الأفضل أن يكون بإذنهما معا حملا لما دل
ويكون الجمع بينها وبين الطائفة الثانية الحمل على استحباب استئذان الأب، فإنه واضح بالإضافة إلى مثل صحيح العلاء المتقدم. وأما مثل صحيح زرارة " لا ينقض.. " فلا يخلو من خفاء. لكن يهون الأمر فيه أنه لا يعرف مورده ولم يتضح المراد منه، فإن النقض إنما يكون بعد الابرام، فيختص بالفسخ، وهو غير المدعى نعم لا بأس بالالتزام بمضمونه. فيكون للأب فسخ عقد البنت وإن كان صحيحا بغير إذنه، فإن فسخه انفسخ، وإن لم يفسخه بقي على صحته. ولعل قوله (ع) في صحيح الحلبي: " ليس لها مع أبيها أمر " (* 1) يراد به هذا المعنى، يعني: له فسخ عقدها وحله، نظير قوله (ع): " لا يمين للولد مع والده " (* 2). وعلى هذا تكون النصوص بهذا المضمون طائفة خامسة. وأما الطعن في رواية سعدان بالضعف فلا مجال له بعد اعتماد المشهور عليها، وكون الراوي معتبر الرواية في نفسه، وإن لم ينص عليه بتوثيق، فإن ملاحظة أحواله المسطورة في كتب الرجال تستوجب الوثوق به واعتبار حديثه. وكذا الطعن فيها بأنها عين المرسلة، فلا تكون حجة. إذ فيه: أنه خلاف الأصل بعد أن رواهما الشيخ في التهذيب معا. مع اختلاف في المتن من جهة إفراد الأب في المسند وتثنيته في المرسلة.
والذي يتحصل من جميع ما ذكرنا: نفوذ عقد الأب بدون إذن البنت اعتمادا على صحيح محمد بن مسلم، وخبر علي بن جعفر، ونحوهما.
ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب اعتمادا على خبر سعدان المعتضد بالنصوص الواردة في المتعة المتقدمة. وأن الأفضل أن يكون بإذنهما معا حملا لما دل