____________________
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن الصبية يزوجها أبوها، ثم يموت وهي صغيره، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج، أو الأمر إليها؟ قال (ع): يجوز عليها تزويج أبيها " (* 1).
ونحوهما صحيح علي بن يقطين (* 2)، وغيره. لكن في الصحيح محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر (ع) عن الصبي يتزوج الصبية. قال (ع):
إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا " (* 3).
ولكنه لم يعرف عامل به، ولا مفت بمضمونه في الصغيرة. ونحوه ما في خبر يزيد الكناسي عن أبي جعفر (ع): " متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال (ع): إذا جازت تسع سنين، فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين.. " (* 4).
(1) على المشهور. ويشهد له صحيح الحلبي قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ فقال (ع): أما التزويج فصحيح. وأما طلاقه فيبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك.. " (* 5). بذلك استدل في الحدائق. لكن دلالته على نفي الخيار غير ظاهرة، لأن صحة العقد لا تنافي الخيار، بل هي موضوع للخيار. ومثله ما دل على توارثهما إذا زوجهما الأبوان (* 6)، فإن التوارث إنما يدل على الصحة لا غير، وهي لا تنافي
ونحوهما صحيح علي بن يقطين (* 2)، وغيره. لكن في الصحيح محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر (ع) عن الصبي يتزوج الصبية. قال (ع):
إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا " (* 3).
ولكنه لم يعرف عامل به، ولا مفت بمضمونه في الصغيرة. ونحوه ما في خبر يزيد الكناسي عن أبي جعفر (ع): " متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال (ع): إذا جازت تسع سنين، فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين.. " (* 4).
(1) على المشهور. ويشهد له صحيح الحلبي قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ فقال (ع): أما التزويج فصحيح. وأما طلاقه فيبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك.. " (* 5). بذلك استدل في الحدائق. لكن دلالته على نفي الخيار غير ظاهرة، لأن صحة العقد لا تنافي الخيار، بل هي موضوع للخيار. ومثله ما دل على توارثهما إذا زوجهما الأبوان (* 6)، فإن التوارث إنما يدل على الصحة لا غير، وهي لا تنافي