____________________
وهو ممنوع بعد وضوح الخلاف في النكاح. وللاجماع على زوال الولاية عنها في المنقطع، فكذا في الدائم، الممنوع في نفسه، كمنع عدم الفصل بين الدائم والمنقطع. ولمصحح الفضلاء الفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وزرارة، ويريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر (ع): " قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة وإلا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز " (* 1).
ومنع كون البكر مالكة أمرها غير مولى عليها، إذ هو أول المسألة - كما في كشف اللثام - ضعيف، لأن المراد من كونها مالكة أمرها أنها مالكة له في غير النكاح، إذ لو كان المراد أنها مالكة أمرها في النكاح كان الحمل ضروريا، فيكون عقليا لا شرعيا. نعم يمكن تخصيص الصحيح بالروايات السابقة، فيحمل على غير الأب جمعا. ولصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع): " قال (ع) تستأمر البكر وغيرها، ولا تنكح إلا بأمرها " (* 2). واحتمال أن " تستأمر " بالبناء للفاعل، يعني:
هي تستأمر غيرها، فتدل على الخلاف - كما في كشف اللثام - ضعيف، لأنه يوجب عدم انسجام الكلام، ولا يصح في غير البكر، لما عرفت من حكم الثيب، نعم لا يدل على الاستقلال لأن الاستئمار أعم منه. بل يمكن تخصيصه بما سبق جمعا. ولخبر زرارة المتقدم عن أبي جعفر (ع):
" قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها، تبيع، وتشتري، وتعتق، وتشهد، وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها. وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها " (* 3).
ويشكل: بأنه يمكن تخصيصه بالروايات السابقة، فيحمل على غير الأب
ومنع كون البكر مالكة أمرها غير مولى عليها، إذ هو أول المسألة - كما في كشف اللثام - ضعيف، لأن المراد من كونها مالكة أمرها أنها مالكة له في غير النكاح، إذ لو كان المراد أنها مالكة أمرها في النكاح كان الحمل ضروريا، فيكون عقليا لا شرعيا. نعم يمكن تخصيص الصحيح بالروايات السابقة، فيحمل على غير الأب جمعا. ولصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع): " قال (ع) تستأمر البكر وغيرها، ولا تنكح إلا بأمرها " (* 2). واحتمال أن " تستأمر " بالبناء للفاعل، يعني:
هي تستأمر غيرها، فتدل على الخلاف - كما في كشف اللثام - ضعيف، لأنه يوجب عدم انسجام الكلام، ولا يصح في غير البكر، لما عرفت من حكم الثيب، نعم لا يدل على الاستقلال لأن الاستئمار أعم منه. بل يمكن تخصيصه بما سبق جمعا. ولخبر زرارة المتقدم عن أبي جعفر (ع):
" قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها، تبيع، وتشتري، وتعتق، وتشهد، وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها. وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها " (* 3).
ويشكل: بأنه يمكن تخصيصه بالروايات السابقة، فيحمل على غير الأب