____________________
أيضا معارضان بغيرهما، كخبر الحلبي قال: " سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها. قال (ع): لا بأس، ما لم يفتض ما هناك.. " (* 1). وخبر أبي سعيد قال: " سئل أبو عبد الله (ع) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين. فقال: لا بأس. ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب " (* 2). ونحوهما غيرهما.
(1) كما عن الشيخ في كتابي الأخبار. ولم ينسب إليه في غيرهما، ولا إلى غيره. ووجهه: الأخذ بنصوص استقلال الولي، بعد تقييدها بالدوام، وإخراج المتعة منها، للأخبار المتقدمة. وإشكاله أيضا ظاهر، فإن نصوص استقلال الولي معارضة. والأخبار المتقدمة أيضا معارضة بغيرها، كما عرفت.
(2) حكي عن المفيد، والحلبيين، وظاهر الوسائل للحر العاملي. جمعا بين ما دل على اعتبار الإذن من الأب في تزويج البكر - مثل صحيح العلاء بن رزين عن أبي عبد الله (ع): " قال: لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن " (* 3). ونحوه صحيح ابن أبي يعفور (* 4)، وخبر أبي مريم عن أبي عبد الله (ع): " قال الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها " (* 5)، وصحيح زرارة: " سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب " (* 6). ونحوه صحيح محمد بن مسلم
(1) كما عن الشيخ في كتابي الأخبار. ولم ينسب إليه في غيرهما، ولا إلى غيره. ووجهه: الأخذ بنصوص استقلال الولي، بعد تقييدها بالدوام، وإخراج المتعة منها، للأخبار المتقدمة. وإشكاله أيضا ظاهر، فإن نصوص استقلال الولي معارضة. والأخبار المتقدمة أيضا معارضة بغيرها، كما عرفت.
(2) حكي عن المفيد، والحلبيين، وظاهر الوسائل للحر العاملي. جمعا بين ما دل على اعتبار الإذن من الأب في تزويج البكر - مثل صحيح العلاء بن رزين عن أبي عبد الله (ع): " قال: لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن " (* 3). ونحوه صحيح ابن أبي يعفور (* 4)، وخبر أبي مريم عن أبي عبد الله (ع): " قال الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها " (* 5)، وصحيح زرارة: " سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب " (* 6). ونحوه صحيح محمد بن مسلم