____________________
جمعا. ولخبر سعدان بن مسلم: " قال أبو عبد الله (ع): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن وليها " (* 1). ويشكل: بأنه يمكن تخصيصه بما سبق، وخبر أبي مريم عن أبي عبد الله (ع): " قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها. وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت " (* 2). ويشكل باجمال المراد من كونها مالكة لأمرها، فيحتمل أن يكون المراد به البلوغ، فيكون المراد من الجارية الصغيرة، ويحتمل أن يكون المراد الثيب في مقابل البكر المذكورة في الصدر، ويحتمل أن يكون المراد من ليس لها أب. والحمل على الأول غير ظاهر. ومن ذلك يظهر الاشكال في الاستدلال بخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع): " تتزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، وإن شاءت جعلت وليا " (* 3). ولمرسلة سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله (ع): " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها " (* 4)، وخبر ابن عباس: " إن جارية بكرا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته. وأنا له كارهة.
فقال صلى الله عليه وآله: أجيزي ما صنع أبوك. فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي.
قال صلى الله عليه وآله: فاذهبي فانكحي من شئت. فقالت: لا رغبة لي عما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شئ " (* 5).
فقال صلى الله عليه وآله: أجيزي ما صنع أبوك. فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي.
قال صلى الله عليه وآله: فاذهبي فانكحي من شئت. فقالت: لا رغبة لي عما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شئ " (* 5).