____________________
عن أبي جعفر (ع) (* 1) - وبين ما دل على اعتبار إذنها، كصحيح منصور المتقدم، وموثق صفوان: " قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر (ع) في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال (ع): إفعل، ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا. قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر (ع) في تزويج ابنته علي بن جعفر، فقال (ع): إفعل، ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها حظا " (* 2). لكن ينافي ذلك ما دل على استقلالها. كما ينافيه أيضا ما دل على استقلال الأب. فلا بد من علاج ذلك ولا يكفي في إثبات القول المذكور كونه مقتضى الجمع بين طائفتين من النصوص، وإهمال الطوائف الأخر.
والذي يقتضيه التأمل: أن نصوص المقام على طوائف: الأولى:
ما دل على استقلال الولي. كصحيح محمد بن مسلم، وصحيح الحلبي، وصحيح ابن الصلت، وخبر علي بن جعفر، المتقدمة. ونحوها غيرها. الثانية:
ما دل على اعتبار إذن الولي ورضاه، كصحاح زرارة، ومحمد بن مسلم، والعلاء، وابن أبي يعفور المتقدمة في أدلة القول الخامس. الثالثة، ما دل على استقلال البكر، كمصحح الفضلاء، ورواية زرارة، ورواية عبد الرحمن، ورواية أبي مريم، ورواية سعدان. الرابعة: ما دل على اعتبار إذن البكر ورضاها، كصحيح منصور بن حازم، وموثق صفوان المتقدمين. ومن المعلوم أنه لا تنافي بين الأولتين، ولا بين الأخيرتين، ولا بين الثانية والرابعة وإنما يكون التنافي بين الأولى والثالثة، وبين الثانية والثالثة، وبين الأولى والرابعة. والجمع بين الأولى والثالثة يمكن بدوا بالبناء على استقلال كل منهما في الولاية،، فإذا تصرف أحدهما نفذ إلا أنه تأباه الطائفة الأولى
والذي يقتضيه التأمل: أن نصوص المقام على طوائف: الأولى:
ما دل على استقلال الولي. كصحيح محمد بن مسلم، وصحيح الحلبي، وصحيح ابن الصلت، وخبر علي بن جعفر، المتقدمة. ونحوها غيرها. الثانية:
ما دل على اعتبار إذن الولي ورضاه، كصحاح زرارة، ومحمد بن مسلم، والعلاء، وابن أبي يعفور المتقدمة في أدلة القول الخامس. الثالثة، ما دل على استقلال البكر، كمصحح الفضلاء، ورواية زرارة، ورواية عبد الرحمن، ورواية أبي مريم، ورواية سعدان. الرابعة: ما دل على اعتبار إذن البكر ورضاها، كصحيح منصور بن حازم، وموثق صفوان المتقدمين. ومن المعلوم أنه لا تنافي بين الأولتين، ولا بين الأخيرتين، ولا بين الثانية والرابعة وإنما يكون التنافي بين الأولى والثالثة، وبين الثانية والثالثة، وبين الأولى والرابعة. والجمع بين الأولى والثالثة يمكن بدوا بالبناء على استقلال كل منهما في الولاية،، فإذا تصرف أحدهما نفذ إلا أنه تأباه الطائفة الأولى