أقواهما: ذلك (2)، لأن الإذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية وقد زالت بالملك (3) فيحتاج إلى الإذن الجديد. ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى، فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له (4)، وتبقى الزوجية (5). وإن اشتراها بعين ماله كانت له، وبطلت الزوجية. وكذا إن اشتراها في الذمة، لانصرافه إلى ذمة نفسه. وفي الحاجة إلى الإذن الجديد وعدمها الوجهان
____________________
عليه بقوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (* 1) بناء على ظهوره في منع الجمع بينهما. لكن لو تم توقف على إثبات صحة البيع، وإلا فالبناء على بطلان البيع وبقاء الزوجية أولى، عملا بالاستصحاب.
فإذا العمدة فيه الاجماع.
(1) عملا بعموم الأدلة.
(2) كما في الجواهر. للحجر عليه في التصرف وإن قلنا بملكيته. والإذن في شرائها لا يقتضي الإذن في التصرف.
(3) يعني: وإذا زال الموضوع زال حكمه، ولا مجال لاستصحابه.
اللهم إلا أن يقال: الزوجية ليست مقومة لموضوع الاستصحاب عرفا فزوالها لا يوجب تبدل الموضوع، فلا مانع من الاستصحاب.
(4) يعني للمولى. إذ المعاوضة بينها وبين المال تقتضي أن تدخل في كيس من خرج من كيسه المال.
(5) لما سبق من الأصل. ومما ذكرنا يظهر وجه ما بعده.
فإذا العمدة فيه الاجماع.
(1) عملا بعموم الأدلة.
(2) كما في الجواهر. للحجر عليه في التصرف وإن قلنا بملكيته. والإذن في شرائها لا يقتضي الإذن في التصرف.
(3) يعني: وإذا زال الموضوع زال حكمه، ولا مجال لاستصحابه.
اللهم إلا أن يقال: الزوجية ليست مقومة لموضوع الاستصحاب عرفا فزوالها لا يوجب تبدل الموضوع، فلا مانع من الاستصحاب.
(4) يعني للمولى. إذ المعاوضة بينها وبين المال تقتضي أن تدخل في كيس من خرج من كيسه المال.
(5) لما سبق من الأصل. ومما ذكرنا يظهر وجه ما بعده.