____________________
قال: " سألت أبا عبدا لله (ع) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير. قال (ع):
لا بأس. قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال (ع): لا " (* 1)، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): " قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه " (* 2)، وصحيح هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله (ع) قال: " إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول. فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى " (* 3). ونحوها غيرها. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن ابن أبي عقيل من نفي ولاية الجد.
(1) كما هو المعروف، لما يستفاد من نصوص ولاية الجد من الاختصاص بأب الأب، بقرينة التمسك بقول النبي صلى الله عليه وآله: " أنت ومالك لأبيك " (* 4).
وعن ابن الجنيد ثبوت الولاية للأم وآبائها، مستدلا على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر نعيم بن النحام أن يستأمر أم ابنته في أمرها، وقال:
وأتمروهن في بناتهن (* 5). انتهى. وقد يستدل له أيضا بموثق إبراهيم ابن ميمون عن أبي عبد الله (ع): " قال (ع): إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر. وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها " (* 6). لكن لا مجال لذلك بعد دعوى الاجماع على خلافه،
لا بأس. قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال (ع): لا " (* 1)، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): " قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه " (* 2)، وصحيح هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله (ع) قال: " إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول. فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى " (* 3). ونحوها غيرها. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن ابن أبي عقيل من نفي ولاية الجد.
(1) كما هو المعروف، لما يستفاد من نصوص ولاية الجد من الاختصاص بأب الأب، بقرينة التمسك بقول النبي صلى الله عليه وآله: " أنت ومالك لأبيك " (* 4).
وعن ابن الجنيد ثبوت الولاية للأم وآبائها، مستدلا على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر نعيم بن النحام أن يستأمر أم ابنته في أمرها، وقال:
وأتمروهن في بناتهن (* 5). انتهى. وقد يستدل له أيضا بموثق إبراهيم ابن ميمون عن أبي عبد الله (ع): " قال (ع): إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر. وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها " (* 6). لكن لا مجال لذلك بعد دعوى الاجماع على خلافه،