____________________
ذيل الرواية من التشاح بن الجد والأب، والذي لا يمكن فرضه إلا في حال وجود الأب، فتكون الشرطية من قبيل الشرطية لتحقيق الموضوع.
فتأمل. ولذلك اختار هذا القول في الوسائل.
لكن في كشف اللثام مال إليه، للأصل، إلا فيما أجمع عليه، وهو صورة حياة الأب بعد ضعف أدلة الطرفين. وفيه: أنه لا قصور في دليل القول المذكور بعد أن كان السند من الموثق، والدلالة لمفهوم الشرط، فيقيد به إطلاق ما دل على ولاية الجد، على تقدير تماميته. مع أنها لا تخلو من تأمل إذ لم نقف على دليل لولاية الجد، إلا ما تضمن أولويته من الأب، مثل موثق عبيد بن زرارة: " قلت لأبي عبد الله (ع):
الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر. فقال (ع): الجد أولى بذلك.. " (* 1). ونحوه خبره الآخر (* 2)، وخبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد وفي كتابه (* 3)، وغيرهما. وكلها مختصة أيضا بصورة حياة الأب. بل ظاهر تعليل ذلك في بعضها بأنها وأباها للجد كالصريح في الاختصاص بذلك، إذ لا مجال للتعليل المذكور مع فقد الأب. وأما صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها " (* 4).
فدلالته غير ظاهرة وحمل من هو ولي أمرها على من له ولاية المال، ومنه الجد، لا قرينة عليه، وإن ذكر في المسالك وغيرها. ومثله صحيح أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " سألته عن الذي بيده عقدة
فتأمل. ولذلك اختار هذا القول في الوسائل.
لكن في كشف اللثام مال إليه، للأصل، إلا فيما أجمع عليه، وهو صورة حياة الأب بعد ضعف أدلة الطرفين. وفيه: أنه لا قصور في دليل القول المذكور بعد أن كان السند من الموثق، والدلالة لمفهوم الشرط، فيقيد به إطلاق ما دل على ولاية الجد، على تقدير تماميته. مع أنها لا تخلو من تأمل إذ لم نقف على دليل لولاية الجد، إلا ما تضمن أولويته من الأب، مثل موثق عبيد بن زرارة: " قلت لأبي عبد الله (ع):
الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر. فقال (ع): الجد أولى بذلك.. " (* 1). ونحوه خبره الآخر (* 2)، وخبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد وفي كتابه (* 3)، وغيرهما. وكلها مختصة أيضا بصورة حياة الأب. بل ظاهر تعليل ذلك في بعضها بأنها وأباها للجد كالصريح في الاختصاص بذلك، إذ لا مجال للتعليل المذكور مع فقد الأب. وأما صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها " (* 4).
فدلالته غير ظاهرة وحمل من هو ولي أمرها على من له ولاية المال، ومنه الجد، لا قرينة عليه، وإن ذكر في المسالك وغيرها. ومثله صحيح أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " سألته عن الذي بيده عقدة