____________________
ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود، ولم يوقتا وقتا. فكتب: إن البينة بينة الرجل، ولا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد أختها فساد النكاح، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها، أو بدخول بها " (* 1). ورواها الشيخ في التهذيب أيضا عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله (ع) (* 2).
(1) في جامع المقاصد: " كان هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب "، وفي المسالك: " لا يظهر فيه خلاف بينهم، وأنه ربما ادعى عليه الاجماع "، وفي كشف اللثام: " الأصحاب عملوا به من غير خلاف يظهر، إلا من المحقق في النكت ". وفي الكفاية: أن بعضهم نقل الاجماع عليه. انتهى.
وفي الجواهر: " من غير خلاف يعرف على ما اعترف به غير واحد.
وعن بعض دعوى الاجماع عليه ".
وفي المسالك: " هو مخالف للقواعد الشرعية في تقديم بينة الرجل مع إطلاق البينتين أو تساوي التاريخين، لأنه منكر، ويقدم قوله مع عدم البينة، ومن كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه ". ونحوه في جامع المقاصد. وفيه: أنه منكر بالنسبة إلى دعوى الأخت لا بالنسبة إلى دعواه على أختها، فإنه حينئذ مدع. إلا أن يقال: إن النص دل على تقديم بينته حتى بالإضافة إلى دعوى الأخت عليه، التي يكون فيها منكرا.
اللهم إلا أن يقال: إنما يتم بناء على عدم الحاجة إلى اليمين، أما بناء
(1) في جامع المقاصد: " كان هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب "، وفي المسالك: " لا يظهر فيه خلاف بينهم، وأنه ربما ادعى عليه الاجماع "، وفي كشف اللثام: " الأصحاب عملوا به من غير خلاف يظهر، إلا من المحقق في النكت ". وفي الكفاية: أن بعضهم نقل الاجماع عليه. انتهى.
وفي الجواهر: " من غير خلاف يعرف على ما اعترف به غير واحد.
وعن بعض دعوى الاجماع عليه ".
وفي المسالك: " هو مخالف للقواعد الشرعية في تقديم بينة الرجل مع إطلاق البينتين أو تساوي التاريخين، لأنه منكر، ويقدم قوله مع عدم البينة، ومن كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه ". ونحوه في جامع المقاصد. وفيه: أنه منكر بالنسبة إلى دعوى الأخت لا بالنسبة إلى دعواه على أختها، فإنه حينئذ مدع. إلا أن يقال: إن النص دل على تقديم بينته حتى بالإضافة إلى دعوى الأخت عليه، التي يكون فيها منكرا.
اللهم إلا أن يقال: إنما يتم بناء على عدم الحاجة إلى اليمين، أما بناء