____________________
(1) المعرضية لا تزاحم قاعدة السلطنة على النفس.
(2) الحق المذكور استقبالي، فلا يمنع من قاعدة السلطنة إذا كان معلوما، فضلا عما إذا كان محتملا كما عرفت.
(3) قد احتمله في المسالك.
(4) لأن البينة حجة في المداليل الالتزامية.
(5) الذي تقتضيه القواعد العامة، فإنه لم يثبت أن اليمين المردودة تصلح لاثبات نفي زوجية الرجل الذي تزوجها حين الدعوى. اللهم إلا أن يقال: إذا ثبتت زوجية الرجل المدعي انتفت زوجية الآخر، لأن الثاني من أحكام الأول لا من لوازمه، فلو فرض أن اليمين المردودة كالأصل كانت كافية. في نفي زوجية الآخر. اللهم إلا أن يقال: إنها لا تصلح لاثبات زوجية الرجل المدعي مطلقا، بل تثبتها من وجه آخر.
نظير أصالة صحة الصلاة مع الشك في الطهارة، فإنها لا تثبت الطهارة
(2) الحق المذكور استقبالي، فلا يمنع من قاعدة السلطنة إذا كان معلوما، فضلا عما إذا كان محتملا كما عرفت.
(3) قد احتمله في المسالك.
(4) لأن البينة حجة في المداليل الالتزامية.
(5) الذي تقتضيه القواعد العامة، فإنه لم يثبت أن اليمين المردودة تصلح لاثبات نفي زوجية الرجل الذي تزوجها حين الدعوى. اللهم إلا أن يقال: إذا ثبتت زوجية الرجل المدعي انتفت زوجية الآخر، لأن الثاني من أحكام الأول لا من لوازمه، فلو فرض أن اليمين المردودة كالأصل كانت كافية. في نفي زوجية الآخر. اللهم إلا أن يقال: إنها لا تصلح لاثبات زوجية الرجل المدعي مطلقا، بل تثبتها من وجه آخر.
نظير أصالة صحة الصلاة مع الشك في الطهارة، فإنها لا تثبت الطهارة