____________________
نعم هي حجة على نفي زوجية الأخرى، لكنها ليست شهادة بالنفي. ثم إن شيخنا في الجواهر ذكر أنه لا بد له من اليمين على نفي ما ادعته الأخت، وفاقا للشهيد. ضرورة كونه منكرا بالنسبة إلى دعواها. والبينة على زوجية أختها لا تقتضي العلم بكذبها، ضرورة إمكان صدق البينة مع تقدم العقد عليها. انتهى. وفيه: أن ذلك يتم إن كان مستند البينة وقوع العقد المبني على ظاهر الصحة، أما إذا كان المستند العلم فالبينة كما تشهد بالزوجية المدعاة للرجل مثلا، تدل على كذب دعوى الأخت ضرورة.
(1) الصور المتصورة في المقام هي أن البينتين إما مطلقتان، أو مؤرختان، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة. والمؤرختان تارة: يتفق تاريخهما، وأخرى يختلف. ومع الاختلاف تارة: يتقدم تاريخ بينته، وأخرى يتقدم تاريخ بينتها. والجميع تارة: يكون كل منهما مع الدخول، وأخرى مع عدمه.
(2) للتعارض بينهما والتكاذب.
(3) هذا إذا كانت تشهد بالبقاء استنادا إلى العلم، وكانت الثانية تشهد استنادا إلى ظاهر وقوع العقد في كونه صحيحا، فإن الأولى على هذا تكون رافعة لمستند الثانية، فتبطل. أما إذا كانت الثانية أيضا تشهد اعتمادا على العلم فهما حينئذ متعارضتان، ولا وجه لترجيح الأسبق تاريخا.
كما أنه إذا كانت الأولى تشهد بالبقاء اعتمادا على الاستصحاب، والثانية تشهد اعتمادا على العلم، كانت الثانية مقدمة على الأولى، لأنها رافعة لمستند
(1) الصور المتصورة في المقام هي أن البينتين إما مطلقتان، أو مؤرختان، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة. والمؤرختان تارة: يتفق تاريخهما، وأخرى يختلف. ومع الاختلاف تارة: يتقدم تاريخ بينته، وأخرى يتقدم تاريخ بينتها. والجميع تارة: يكون كل منهما مع الدخول، وأخرى مع عدمه.
(2) للتعارض بينهما والتكاذب.
(3) هذا إذا كانت تشهد بالبقاء استنادا إلى العلم، وكانت الثانية تشهد استنادا إلى ظاهر وقوع العقد في كونه صحيحا، فإن الأولى على هذا تكون رافعة لمستند الثانية، فتبطل. أما إذا كانت الثانية أيضا تشهد اعتمادا على العلم فهما حينئذ متعارضتان، ولا وجه لترجيح الأسبق تاريخا.
كما أنه إذا كانت الأولى تشهد بالبقاء اعتمادا على الاستصحاب، والثانية تشهد اعتمادا على العلم، كانت الثانية مقدمة على الأولى، لأنها رافعة لمستند