____________________
(1) اقتصارا على القدر المتيقن من معقد الاجماع في قاعدة: " من ملك شيئا ملك الاقرار به ".
(2) فإن الحلف وحكم الحاكم به لا يوجبان تبدل الواقع، إذ لا موضوعية لهما في ذلك عندنا. نعم في مسألة اختلاف الزوجين في وقوع العقد حال الاحرام إذا كان المدعي لذلك الزوج، وكانت المرأة منكرة، فحلفت، وحكم لها الحاكم، فعن المبسوط: أنه يتنصف المهر إذا كان قبل الدخول.
وفي الدروس: " ظاهر الشيخ انفساخ العقد حينئذ، ووجوب نصف المهر إذا كان قبل المسيس وجميعه بعده ". واشكاله ظاهر، إذ لا مقتضى لهذا الانفساخ، ولا سيما وكونه خلاف ظاهر الأصحاب. وأما السماع بلحاظ الخصومة: فلا مجال له. إذ بالاقرار حصل الاتفاق بين الزوج والزوجة والتصادق على الزوجية، فلا خصومة بينهما. أما السماع بلحاظ إلزام المنكر باللوازم الشرعية، بمعنى: أن الاقرار مانع من الزامه بلوازم الانكار من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو الظاهر، لأنه يكفي في سقوط ذلك الالزام احتمال الصحة، إذ لا دليل على وجوب الأمر بالمعروف إذا لم تكن حجة على الاصرار على المنكر، فما دام الفاعل محتمل الصحة يسكت، ولا يجب أمره بالمعروف. اللهم إلا أن يكون دليل نفوذ الاقرار على المقر يقتضي ذلك، كما سيأتي من بعض.
(3) يعني: أنكر الزوجية، ووافق خصمه على نفي الزوجية، فإنه يسمع إنكاره وإن كان إنكارا بعد الاقرار. والسماع هنا إن كان بالنسبة إلى نفي الزوجية: فهو في محله، لما عرفت في الفرض السابق بعينه.
وإن كان بالنسبة إلى إلزامه بأحكام الزوجية التي أقر بها: فقيل: يؤخذ
(2) فإن الحلف وحكم الحاكم به لا يوجبان تبدل الواقع، إذ لا موضوعية لهما في ذلك عندنا. نعم في مسألة اختلاف الزوجين في وقوع العقد حال الاحرام إذا كان المدعي لذلك الزوج، وكانت المرأة منكرة، فحلفت، وحكم لها الحاكم، فعن المبسوط: أنه يتنصف المهر إذا كان قبل الدخول.
وفي الدروس: " ظاهر الشيخ انفساخ العقد حينئذ، ووجوب نصف المهر إذا كان قبل المسيس وجميعه بعده ". واشكاله ظاهر، إذ لا مقتضى لهذا الانفساخ، ولا سيما وكونه خلاف ظاهر الأصحاب. وأما السماع بلحاظ الخصومة: فلا مجال له. إذ بالاقرار حصل الاتفاق بين الزوج والزوجة والتصادق على الزوجية، فلا خصومة بينهما. أما السماع بلحاظ إلزام المنكر باللوازم الشرعية، بمعنى: أن الاقرار مانع من الزامه بلوازم الانكار من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو الظاهر، لأنه يكفي في سقوط ذلك الالزام احتمال الصحة، إذ لا دليل على وجوب الأمر بالمعروف إذا لم تكن حجة على الاصرار على المنكر، فما دام الفاعل محتمل الصحة يسكت، ولا يجب أمره بالمعروف. اللهم إلا أن يكون دليل نفوذ الاقرار على المقر يقتضي ذلك، كما سيأتي من بعض.
(3) يعني: أنكر الزوجية، ووافق خصمه على نفي الزوجية، فإنه يسمع إنكاره وإن كان إنكارا بعد الاقرار. والسماع هنا إن كان بالنسبة إلى نفي الزوجية: فهو في محله، لما عرفت في الفرض السابق بعينه.
وإن كان بالنسبة إلى إلزامه بأحكام الزوجية التي أقر بها: فقيل: يؤخذ