____________________
بناء على عموم قوله صلى الله عليه وآله: " لا مهر لبغي " (* 1) لما نحن فيه. وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة عشرة من (فصل: لا يجوز التزويج في عدة الغير). أما بناء على عدم عمومه ففي محله - كما عن الشيخ في المبسوط، ونقل عن ابن حمزة - لولا ورود الصحيح المذكور، فإنه ظاهر في خلافه. ولأجله يتعين البناء على ما في المتن، كما اختاره في الجواهر، وحكاه عن سيد المدارك، والرياض. وفي الشرائع جعله المروي. ولعل ظاهره الميل إليه، وإن كان لا يخلو من تأمل، ونسب في كشف اللثام إلى المقنع، والنهاية والمهذب والجامع.
(1) كما صرح به في الصحيح. وتقتضيه قاعدة السلطنة على المال بعد أن لم يخرج عن ملكه بالعقد الفاسد.
(2) بذلك صرح في القواعد، وجامع المقاصد، والمسالك، وكشف اللثام. عملا بالقواعد العامة. لكن ذكر في الصحيح: " وإن لم يجد شيئا فلا شئ له ". وظاهره عدم اشتغال ذمتها بشئ من المهر مع التلف.
ولعل المراد به أنه لا شئ له فعلا.
(3) نسبه إلى المشهور في الحدائق. واختاره في الشرائع، والقواعد.
ونسبه في الجواهر إلى الشيخ وأتباعه، لأنه نماء المملوك، ولخبر محمد بن
(1) كما صرح به في الصحيح. وتقتضيه قاعدة السلطنة على المال بعد أن لم يخرج عن ملكه بالعقد الفاسد.
(2) بذلك صرح في القواعد، وجامع المقاصد، والمسالك، وكشف اللثام. عملا بالقواعد العامة. لكن ذكر في الصحيح: " وإن لم يجد شيئا فلا شئ له ". وظاهره عدم اشتغال ذمتها بشئ من المهر مع التلف.
ولعل المراد به أنه لا شئ له فعلا.
(3) نسبه إلى المشهور في الحدائق. واختاره في الشرائع، والقواعد.
ونسبه في الجواهر إلى الشيخ وأتباعه، لأنه نماء المملوك، ولخبر محمد بن